القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
١٧٤ فقرة، ج ١ ص ٩٦
الصفحة ٢ من ٥
- ج ١ ص ٩٩
٧ - النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة.
-
فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين، وعدم أدائها.
-
(اللحجي
ص ٢٨) .
-
٨ - الماء: اشترى ماءً، ثم ادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل المتيقن طهارة الماء.
-
(اللحجي ص ٢٨) .
-
٩ - الطهر: ادعت المطلقة الرجعية امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل المتيقن بقاؤها.
-
(اللحجي ص ٢٨) .
-
١٠ - الدَّيْن: إذا كان إنسان يعلم أن زيداً مدين لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على زيد بالألف، وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له منها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.
-
(الزرقا ص ٨٢) .
-
١١ - الملك: إذا كان الشخص يعلم أن العين الفلانية كانت ملك زيد، ثم نازعه فيها أحد، فإنه يجوز أن يشهد لزيد بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه.
-
(الزرقا ص ٨٢) .
- ج ١ ص ١٠٠
١٢ - الإبراء: لو ادعى زيد على عمرو ألفاً مثلاً، فأقام عمرو بينة على الأداء أو الإبراء، فأقام زيد أيضاً بينة على أن له عليه ألفاً، فإن بينة زيد هذه لا تقبل من غير أن يبرهن أن الألف المشهود عليها هي غير تلك الألف التي ادعى عمرو أداءها أو الإبراء عنها، لأن فراغ ذمة عمرو بعد البينة التي أقامها أصبح يقيناً، والألف التي أقام زيد عليها البينة مطلقة، فيحتمل أن تكون هي المرادة أو المبروء عنها، فلا تشغل ذمة عمرو بمجرد الشك، بعد التيقن بفراغها، ولأن الموجب والمسقط إذا اجتمعا
يعتبر المسقط متأخراً، إذ السقوط بعد الوجوب.
-
(الزرقا ص ٨٣) .
-
١٣ - الإقرار: لو أقر شخص أنه لا حق له فيما بيد فلان، ثم برهن على شيء في يد فلان أنه غصبه منه، لم يقبل حتى يشهد بغصبه بعد إقراره؛ لأن الإبراء يعمل فيما قبله لا فيما بعده، ولا يعمل فيما بعده إلا في مسألة، وهي: إذا شرط البائع في البيع البراءة من كل عيب في المبيع دخل العيب القديم والحادث بعد البيع قبل القبض عند الحنفية.
-
(الزرقا ص ٨٣) .
-
١٤ - العيب: لو اشترى أحد شيئاً، ثم ادعى أن به عيباً، وأراد رده، واختلف التجار أهل الخبرة، فقال بعضهم: هو عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب، فليس للمشتري الردُّ؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن، فلا يثبت العيب بالشك، وكذا لو وجد العيب عند البائع ثم عند المشتري، لكن اشتبه فلم يُدر أنه عين الأول أو غيره، فإنه لا يُردُّ.
-
(الزرقا ص ٨٣) .
-
١٥ - الغصب: لو ردَّ الغاصب العين المغصوبة على من في عيال المالك، فإنه لا يبرأ، لأن الردّ على من في عياله ردّ من وجه دون وجه، والضمان كان واجباً بيقين، فلا يبرأ بشك.
-
(الزرقا ص ٨٣) .
-
١٦ - الرضاع: لو طلق الرجل زوجته، وكانت ذات لبن، وتزوجت بآخر بعد عدتها، فحملت منه، وأرضعت طفلاً في مدة الحمل، فإن لبنها لم يزل معتبراً من الزوج الأول، فتثبت به حرمة الرضاع بالنسبة له؛ لأنه كان متيقناً أن اللبن منه، فلا نحكم بأنه من الثاني بمجرد الشك الحاصل بسبب حبلها من الزوج الثاني، فإذا ولدت يحكم حينئذ بأن اللبن بعد الولادة من الثاني.
-
(الزرقا ص ٨٤) .
- ج ١ ص ١٠١
١٧ - من شك هل طلق امرأته، أو لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
-
(اللحجي ص ٢٩، الروقي ص ٢٧٧، القرافي ٢/ ٢٢٣، الفتوحي ٤/ ١ ٤٤) .
-
١٨ - - الماء: إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته، وشك في طهارته، فالتيقن لا يزول بالشك..
-
(ابن عبد الهادي ص ١٠٩، السدلان ص ١٠٤) .
-
١٩ - الوقت: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، أو إذا شك في خروجه، فاليقين لا يزول بالشك..
-
(ابن عبد الهادي ص ١٠٩) .
-
٢٠ - العدد: إذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
-
وإذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين وهو
الأقل..
-
(ابن عبد الهادي ص ١٠٩) .
-
٢١ - الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحِل، بنى على اليقين..
-
(ابن عبد الهادي ص ١١٠) .
وقال المالكية: من شك هل طلق زوجته أم لا؟
-
يحكم ببقاء زوجته في عصمته، ومن شك هل طلق إحدى زوجاته أم لا؟
-
فإنهم يحكمون ببقاء جميع زوجاته في عصمته، لكن إن تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟
-
فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، للاحتياط الشرعي.
-
(الروقي ص ٢٧٧ - ٢٧٨، القرافي ٢/ ٢٣ ٢) .
-
٢٢ - النجاسة: إذا استيقن في ثوب نجاسة، بحيث لا يدري مكان النجاسة.
-
يغسل الثوب كله، لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله ابن نجيم ص هـ ٦، السدلان ص ١٠٣) ، وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء.
-
ثم شك هل زالت أم لا؟
-
بنى على يقين النجاسة.