القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك

١٧٤ فقرة، ج ١ ص ٩٦

الصفحة ٣ من ٥

  1. (السدلان ص ١٠٤) .

    ج ١ ص ١٠١
  2. ٢٣ - لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، وهو منفرد، بنى على اليقين، إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته.

  3. (السدلان ص ١٠٤) .

  4. وكذلك إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمى ست حصيات أو سبعاً، بنى على اليقين.

  5. (السدلان ص ١٠٤) .

  6. وكذلك إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين.

    ج ١ ص ١٠٢
  7. (السدلان ص ١٠٥) .

  8. وكذلك زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام " .

  9. (السدلان ص ١٠٥ عن الإجماع ص ٦١) .

  10. ٢٤ - لو شك الصائم في غروب الشمس، لم يجز له الفطر، اعتباراً بالأصل

    المتيقن، وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل.

  11. (السدلان ص ١٠٤، ابن نجيم ص ٦٣، السيوطي ص ٥٢) .

  12. ٢٥ - لو شك في امرأة هل تزوجها، أم لا؟

  13. لم يكن له وطؤها، استصحاباً لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقاً (الفتوحي ٤/ ٤٤١) .

  14. ٢٦ - لو شك: هل طلق واحدة أو ثلاثاً؟

  15. الأصل الحل (الفتوحي ٤/ ٤٤١) .

  16. ٢٧ - لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، أو غير ذلك مما لا يحصر، فلا يلتفت إلى الشك (الفتوحي ٤/ ١ ٤٤،.

  17. (ابن رجب ٩٧/١) .

  18. ٢٨ - إذا شك في خلق الجنين وقت موت مورّثه، بنى على اليقين، وهو العدم ابن تيمية، (الحصين ٥٣/٢) .

  19. ٢٩ - لو حلف على شيء أنه كذا، فلم يتبين له كيف هو؟

  20. لم يحنث بمجرد الشك..

  21. (ابن تيمية، الحصين: ٢/ ٥٣) .

  22. ٣٠ - الأصل في العقود الحل والإباحة، ما لم يرد عن الشارع نص في حرمة شيء منها، أو لم تشتمل على شيء مما حرمه الشارع، ولا يحل لأحد أن يحرم منها شيئاً بالظن، وبلا دليل من كتاب الله وسنة نبيه لمج..

  23. (ابن تيمية، الحصين ٥٧/٢) .

  24. ٣١ - الشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، فيجوز لكل من المتعاقدين أن

    يشترطا في العقد ما يرانه محققاً لمصلحته، ما لم يكن محلاً لحرام، أو محرماً لمباح.

  25. ويستصحب المسلم هذين الأصلين ما لم يرد عن الشارع نص بخصوصه، ولا

    ينتقل عن ذلك إلا بيقين آخر..

  26. (ابن تيمية، الحصين ٥٧/٢) .

  27. ٣٢ - الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له، فهذا أصل متيقن، فلا يزال عنه إلا بيقين مثله، ولا يجب على المشتري أن يسأل البائع عما في يده، هل هو ملك له، أو هل هو مغصوب أو مسروق، سواء كان هذا البائع برّاً أم فاجراً..

    ج ١ ص ١٠٣
  28. (ابن تيمية، الحصين ٥٧/٢) .

  29. ٣٣ - كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه، كالشبهة التي تعرض للمسلم في بيعه وشرائه، والاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب..

  30. (ابن تيمية، الحصين ٥٨/٢) .

  31. ٣٤ - الأصل صحة تصرف المكلف، وأنه غير محجور عليه، ولا سفيه، فمتى صدرت منه معاملة في بيع أو شراء، ونحو ذلك من التصرفات المالية، تم ادَّعى عدم صحة تصرفه لحجر عليه أو سفه أو نحوهما مما لا دليل عليه، فالأصل صحة تصرفه ونفوذه، ولزومه، ما لم يقم دليل يفيد خلاف ذلك..

  32. (ابن تيمية، الحصين ٥٨/٢) .

  33. فائدة، عموم هده القاعدة

    قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى:

    "ولا تختص هذه القاعدة بالفقه.

  34. بل الأصل في كل حادث عدمُه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل: انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يُتحقق ورود المخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ".

    ثم قال: " ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة" ثم قال: "ومما ينبني على هذه القاعدة ألا يطالبَ بالدليل، لأنه مستند إلى الاستصحاب، كما أن المدّعى عليها في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قولُه بيمينه) .

  35. المستثنى

    يستثنى من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " أمور، يزول حكم اليقين فيها بالشك.

    ج ١ ص ١٠٤
  36. وهي:
  37. ١ - دفع الثمن: إذا ادعى المشتري عيباً في المبيع موجباً لردّه على البائع، بعد قبضه المبيع، فإنه لا يجبر على دفع الثمن للبائع حتى تنتهي الخصومة في العيب، فدفع الثمن يقين، وزال ها هنا للحال، بمجرد الشك في أصل العيب، وقدم العيب، المحتملين الثبوت وعدمه، فقد يكون الشيء الذي يزعمه المشتري عيباً ليس بعيب بالنسبة لهذا

    المبيع، فالواجب عند ادعاء العيب إثبات كونه عيباً أولاً، ثم الانتقال إلى البحث في قِدمه كما هو معلوم، فإن ثبت أصل العيب، وثبت قدمه عند البائع يفسخ القاضي البيع، فإن عجز المشتري عن الإثبات يجبر على دفع الثمن حينثذ.

  38. (الزرقا ص ١٨٥) .

  39. ٢ - شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟

  40. فيحكم بانقضاء المدة بهذا الشك.