قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.

٨٥ فقرة، ج ٢ ص ٧٢

الصفحة ٣ من ٣

  1. واختار القاضي في «خلافه» : أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها

    ج ٢ ص ٨٧كولد المرهونة؛ بناء على أنَّ دين المأذون له يتعلق برقبته.

    ج ٢ ص ٨٦
  2. وضعَّفه ابن عقيل في «نظريَّاته» ؛ لأنَّ التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية؛ فلا يسري.

  3. ومنها: من حلف لا يأكل ممَّا اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه؛ لم يحنث؛ لأنَّ العقد لم يتعلق به، ذكره (١) القاضي في «خلافه» ؛ فإن اليمين ليست لازمةً، بل يخيَّر الحالف بين التزامها (٢) وبين الحنث فيها ويكفِّرها.

  4. وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشَّاة؛ فإنَّه يحنث بأكل لبنها؛ لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلَّا اللَّبن.

  5. فأمَّا نتاجها؛ ففيه نظر (٣) .