قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.
٨٥ فقرة، ج ٢ ص ٧٢
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٨٦
واختار القاضي في «خلافه» : أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها
ج ٢ ص ٨٧كولد المرهونة؛ بناء على أنَّ دين المأذون له يتعلق برقبته.
-
وضعَّفه ابن عقيل في «نظريَّاته» ؛ لأنَّ التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية؛ فلا يسري.
-
ومنها: من حلف لا يأكل ممَّا اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه؛ لم يحنث؛ لأنَّ العقد لم يتعلق به، ذكره (١) القاضي في «خلافه» ؛ فإن اليمين ليست لازمةً، بل يخيَّر الحالف بين التزامها (٢) وبين الحنث فيها ويكفِّرها.
-
وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشَّاة؛ فإنَّه يحنث بأكل لبنها؛ لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلَّا اللَّبن.
-
فأمَّا نتاجها؛ ففيه نظر (٣) .