قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه
٤١ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٧٧
واختار ابن عقيل جوازه مطلقاً، وخرَّجه من بيع الوكيل من نفسه، ومن مواضع أخر.
٤١ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٠
واختار ابن عقيل جوازه مطلقاً، وخرَّجه من بيع الوكيل من نفسه، ومن مواضع أخر.