قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه

٤١ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. واختار ابن عقيل جوازه مطلقاً، وخرَّجه من بيع الوكيل من نفسه، ومن مواضع أخر.

    ج ٢ ص ٢٧٧