قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

٤٧ فقرة، ج ٢ ص ٤٧٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإمام أو وليُّه المسلم؟ على وجهين، والمحكي عن أبي بكر أنَّه يستوفيه الوليُّ.

    قال في «التَّرغيب» : أصلهما أنَّ ماله هل هو فيء، أو لورثته وهو ظاهر كلام الآمديِّ؟ قال في «التَّرغيب» (١) : وعلى القول بأنَّ الوارث يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال؛ لامتناع إرثه (٢) .

    ج ٢ ص ٤٨٢
  2. وفي «المحرَّر» : الوجهان على قولنا: ماله فيء.

  3. وأمَّا ضمان طرفه؛ ففيه وجهان:

    أحدهما: لا ضمان أيضاً؛ لأنَّ الجناية صارت نفساً مهدرة.

  4. والثَّاني: يضمن؛ لثبوت الضمان في (١) الطَّرَف قبل الرِّدَّة.

    ج ٢ ص ٤٨٣
  5. ثمَّ هل يضمن بأقلِّ الأمرين من دية النَّفس أو الطَّرَف، أو بدية الطَّرَف مطلقاً؟ على وجهين، المرجَّح منهما الأوَّل، ولم يذكر في «المحرَّر» سواه.

  6. ومنها: لو جرح صيداً في الحرم، فخرج إلى الحلِّ فمات؛ لزمه كمال ضمانه، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما» ؛ تغليباً لضمان الصَّيد، حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر؛ كالمتولِّد بين مأكول وغيره.

  7. ويتوجَّه: أن يضمن أرش جرحه خاصَّة من المسألة الَّتي قبلها.