كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 132 of 153
- vol. 1, p. 424
وَإِن قَالَ كلما ولدت
-
فَأَنت طَالِق
-
فَولدت ثَلَاثَة من حمل
-
مُرَتبا
-
وَقع بالأولين طَلْقَتَانِ
-
لِأَن كلما تَقْتَضِي التّكْرَار
-
وَانْقَضَت
-
عدتهَا
-
بالثالث وَلَا يَقع بِهِ ثَالِثَة على الصَّحِيح
-
إِذْ بِهِ يتم انْفِصَال الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَلَا يقارنه طَلَاق وَمُقَابل الصَّحِيح تقع بِهِ طَلْقَة ثَالِثَة
-
وَلَو قَالَ لأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة فصواحبها طَوَالِق فولدن مَعًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا
-
وعدتهن جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر
-
أَو
-
ولدن
-
مُرَتبا طلقت الرَّابِعَة ثَلَاثًا وَكَذَا الأولى
-
تطلق ثَلَاثًا بِوِلَادَة كل من صواحبها الثَّلَاث
-
إِن بقيت عدتهَا
-
عِنْد ولادَة الرَّابِعَة وَلَا تسْتَأْنف عدَّة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بل تبنى على مَا مضى
-
وَطلقت
-
الثَّانِيَة طَلْقَة
-
بِوِلَادَة الأولى
-
وَالثَّالِثَة طَلْقَتَيْنِ
-
بِوِلَادَة الأولى وَالثَّانيَِة
-
وَانْقَضَت عدتهما بولادتهما
-
فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا طَلَاق بِوِلَادَة من بعدهمَا
-
وَقيل لَا تطلق الأولى
-
أصلا
-
وَتطلق الْبَاقِيَات طَلْقَة طَلْقَة
-
بِوِلَادَة الأولى
-
وَإِن ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثِنْتَانِ مَعًا طلقت الأوليان ثَلَاثًا ثَلَاثًا
-
طَلْقَة بِوِلَادَة من مَعهَا وطلقتين بِوِلَادَة الْأُخْرَيَيْنِ
-
وَقيل
-
طلقت كل مِنْهُمَا
-
طَلْقَة
-
فَقَط
-
والأخريان طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ
-
بِوِلَادَة كل من الْأَوليين طَلْقَة وتنقضي عدتهما بولادتهما
-
وَتصدق بِيَمِينِهَا فِي حَيْضهَا إِذا علقه
-
أَي الطَّلَاق
-
بِهِ