كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 28 of 153
- vol. 1, p. 354
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة
-
قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم
-
فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام
vol. 1, p. 355= كتاب قسم الصَّدقَات =
-
أَي الزكوات على مستحقيها
-
الْفَقِير من لَا مَال لَهُ وَلَا كسب يَقع
-
جميعهما
-
موقعا من حَاجته
-
وَهِي مَا لَا بدله مِنْهُ على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَحَال من فِي نَفَقَته وَذَلِكَ كَأَن يحْتَاج لعشرة وَلَا يجد إِلَّا أَرْبَعَة
-
وَلَا يمْنَع الْفقر مَسْكَنه وثيابه
-
وَكَذَا كتبه وَآلَة لَهُ وَكَذَا حِرْفَة لَا يجد من يَسْتَعْمِلهُ فِيهَا
-
وَكَذَا لَا يمنعهُ أَيْضا
-
مَاله الْغَائِب فِي مرحلَتَيْنِ
-
وَدينه
-
الْمُؤَجل وَكسب لَا يَلِيق بِهِ
-
أَي بِحَالهِ ومروءته وَلَو حَلَالا فَكل ذَلِك لَا يمْنَع الْأَخْذ من وَكَذَا بتَعَلُّم الْقُرْآن أَو تَعْلِيمه
-
وَلَو اشْتغل بالنوافل
-
وملازمة الخلوات
-
فَلَا
-
يكون فَقِيرا
-
وَلَا يشْتَرط فِيهِ
-
أَي فَقير الزَّكَاة
-
الزمانة
-
وَهِي العاهة المتسديمة
-
وَلَا التعفف عَن الْمَسْأَلَة على الْجَدِيد
-
وَالْقَدِيم يشترطهما
-
والمكفي بِنَفَقَة قريب
-
وَاجِب عَلَيْهِ الانفاق
-
أَو زوج لَيْسَ فَقِيرا
-
وَلَا مِسْكينا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله هُوَ فَقير لَا حتياجه وَلَكِن مَحل الْخلاف إِذا أمكن الْأَخْذ والا فَيجوز الْأَخْذ بِلَا خلاف وللزوجة إِعْطَاء زَوجهَا من سهم الْفُقَرَاء إِذا كَانَ كَذَلِك
-
والمسكين من قدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
-
كمن يحْتَاج لى عشرَة وَلَا يجد إِلَّا سَبْعَة مثلا
-
وَالْعَامِل ساع
-
وَهُوَ الَّذِي يجي الزَّكَاة
-
وَكَاتب
-
يكْتب من أعْطى وَمَا يدْفع للمستحقين
-
وقاسم وحاشر
-
وَهُوَ من