كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 29 of 153
- vol. 1, p. 355
يجمع ذَوي الْأَمْوَال
-
أَو ذَوي السهْمَان
-
لَا القَاضِي والوالي
-
فلاحظ لَهُم فِي الزَّكَاة بعملهم
-
والمؤلفة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو
-
أسلم وَلَكِن
-
لَهُ شرف يتَوَقَّع باعطائه اسلام غَيره وَالْمذهب أَنهم يُعْطون من الزَّكَاة
-
وَقيل لَا يُعْطون وَأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فَلَا يعْطى من الزَّكَاة قطعا لكفره وَكَذَا من الْمُؤَلّفَة من يُقَاتل من يَلِيهِ من الْكفَّار أَو مانعي الزَّكَاة
-
والرقاب المكاتبون
-
كِتَابَة صَحِيحَة فَيدْفَع إِلَيْهِم من
vol. 1, p. 356غير زَكَاة سيدهم مَا يؤدون بِهِ النُّجُوم
-
والغارم ان اسْتَدَانَ لنَفسِهِ فِي غير مَعْصِيّة
-
من طَاعَة أَو مُبَاح
-
أعْطى
-
وَمثله من لزمَه الدّين بِغَيْر اخْتِيَاره بِخِلَاف المستدين فِي مَعْصِيّة كَالْخمرِ
-
قلت الْأَصَح يُعْطي إِذا تَابَ
-
لِأَن التَّوْبَة قطعت حكم مَا قبلهَا
-
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط حَاجته
-
أَي المستدين بِأَن لَا يقدر على وَفَاء مَا استدانه بِأَن يملك قدر كِفَايَته وَلَو قضى دينه مِمَّا مَعَه لَا يعود مِسْكينا فَهَذَا لَا يعْطى وَأما لَو عَاد مِسْكينا فانه يعْطى
-
دون حُلُول الدّين
-
فَلَا يشْتَرط
-
قلت الْأَصَح اشْتِرَاط حُلُوله وَالله أعلم أَو
-
اسْتَدَانَ
-
لاصلاح ذَات الْبَين
-
أَي الْحَال بَين الْقَوْم كَأَن يخَاف فتْنَة بَين شَخْصَيْنِ أَو جماعتين فِي أَمر فيستدين مَا يسكن بِهِ الْفِتْنَة
-
أعْطى مَعَ الْغَنِيّ
-
ان كَانَ الدّين بَاقِيا
-
وَقيل ان كَانَ غَنِيا بِنَقْد فَلَا
-
يعْطى أما إِذا لم يكن الدّين بَاقِيا فانه لَا يعْطى وَكَذَا يعْطى من الزَّكَاة من ضمن وَلَزِمَه دين إِنَّمَا يشْتَرط إِعْسَاره هُوَ والمضمون
-
وسبيل الله غزَاة لَا فَيْء لَهُم
-
أَي لَيْسَ لَهُم اسْم فِي ديوَان المرتزقة
-
فيعطون مَعَ الْغَنِيّ
-
بِخِلَاف المرتزقة
-
وَابْن السَّبِيل منشئ سفر
-
مُبَاح من مَحل الزَّكَاة
-
أَو مجتاز
-
أَي مار بِهِ
-
وَشَرطه الْحَاجة وَعدم الْمعْصِيَة
-
بِسَفَرِهِ
-
وَشرط آخذ الزَّكَاة من هَذِه الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الاسلام
-
فَلَا تدفع لكَافِر