كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 39 of 42
- vol. 1, p. 462
كَمَا يجب عَلَيْهِ لعدتها الْمهْر بِكَمَالِهِ وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهَا
-
وَلَو أرضعت بنت
-
زَوجته
-
الْكَبِيرَة
-
زَوجته
-
الصَّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَة أبدا
vol. 1, p. 463حَيْثُ صَارَت جدة لامْرَأَته
-
وَكَذَا الصَّغِيرَة
-
حرمت أبدا
-
إِن كَانَت الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة
-
لِأَنَّهَا صَارَت ربيبته فان لم تكن الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة لم تحرم لِأَن الربيبة شَرط تَحْرِيمهَا الدُّخُول بأمها
-
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ
-
أَي فِي عصمته
-
صَغِيرَة فَطلقهَا فأرضعتها امْرَأَة صَارَت
-
هَذِه الْمَرْأَة
-
أم امْرَأَته
-
فَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَإِن حدثت أمومها بعد النِّكَاح
-
وَلَو نكحت مطلقته صَغِيرا وأرضعته بلبنه حرمت على الْمُطلق
-
حَيْثُ صَارَت زَوْجَة ابْنه
-
وَالصَّغِير
-
لِأَنَّهَا أمه وَامْرَأَة أَبِيه
-
أبدا وَلَو زوج
-
السَّيِّد
-
أم وَلَده عَبده الصَّغِير فأرضعته لبن السَّيِّد حرمت عَلَيْهِ
-
أَي العَبْد أبدا لِأَنَّهَا أمه
-
وعَلى السَّيِّد
-
أبدا لِأَنَّهَا صَارَت زَوْجَة ابْنه من الرَّضَاع
-
وَلَو أرضعت موطوءته الْأمة صَغِيرَة تَحْتَهُ أَي السَّيِّد
-
بلبنه أَو لبن غَيره حرمتا
-
أَي الْمَوْطُوءَة وَالصَّغِيرَة
-
عَلَيْهِ
-
أبدا لِأَن الْأمة صَارَت أم زَوجته وَالصَّغِيرَة بنت موطوءته وبنته إِن رضعت من لبنه
-
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَة وكبيرة فأرضعتها
-
أَي الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
-
انفسختا وَحرمت الْكَبِيرَة أبدا
-
لِأَنَّهَا أم زَوجته
-
وَكَذَا الصَّغِيرَة إِن كَانَ الارضاع بلبنه
-
تحرم عَلَيْهِ أبدا لِأَنَّهَا بنته
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ الارضاع بِلَبن غَيره
-
فرببينه