كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 40 of 42
- vol. 1, p. 463
تحرم عَلَيْهِ أبدا إِن دخل بالكبيرة وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وَثَلَاث صغائر فأرضعتهن حرمت
-
أَي الْكَبِيرَة
-
أبدا
-
لِأَنَّهَا أم زَوْجَة
-
وَكَذَا الصَّغَائِر إِن أرضعتهن بلبنه
-
لِأَنَّهُنَّ بَنَاته
-
أَو لبن غَيره وَهِي
-
أَي الْكَبِيرَة
-
مَوْطُوءَة
-
لَهُ لِأَنَّهُنَّ صرن ربائبه
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن اللَّبن لَهُ وَلم تكن موطوءه لَهُ
-
فان أرضعتهن مَعًا بإيجارهن الْخَامِسَة انفسخن
-
لصيرورتهن أَخَوَات
-
وَلَا يحرمن مُؤَبَّدًا
-
فَلهُ تَجْدِيد نِكَاح من شَاءَ مِنْهُنَّ
-
أَو
-
أرضعتهن
-
مُرَتبا لم يحرمن
-
مُؤَبَّدًا
-
وتنفسخ الأولى
-
لاجتماعها مَعَ أمهَا فِي نِكَاح
-
وَالثَّالِثَة
-
أَي بِفَسْخ نِكَاحهَا لاجتماعها مَعَ الثَّانِيَة وهما أختَان
-
وتنفسخ الثَّانِيَة بارضاع الثَّالِثَة
-
لِأَنَّهُمَا صارتا أُخْتَيْنِ مَعًا
-
وَفِي قَول لَا يَنْفَسِخ
-
نِكَاح الثَّانِيَة بل الثَّالِثَة فَقَط لِأَن الْجمع حصل لَهَا
-
وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَن تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنَبِيَّة
vol. 1, p. 464مُرَتبا أينفسخان أم الثَّانِيَة
-
يخْتَص الِانْفِسَاخ بهَا وَالْأَظْهَر انفساخهما
-
فصل
-
فِي الاقرار بِالرّضَاعِ
-
قَالَ
-
رجل
-
هِنْد بِنْتي أَو أُخْتِي برضاع أَو قَالَت
-
امْرَأَة
-
هُوَ أخي حرم تناكحهما
-
عملا باقرارهما وَلَو رَجَعَ الْمقر لم يقبل رُجُوعه
-
وَلَو قَالَ زوجان بَيْننَا رضَاع محرم فرق بَينهمَا وَسقط الْمُسَمّى وَوَجَب مهر مثل إِن وطئ