كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 33 of 280
- vol. 1, p. 484
وَلَو ارْتَدَّ الْمَجْرُوح وَمَات بِالسّرَايَةِ فَالنَّفْس هدر
-
لَا قَود فِيهَا وَلَا دِيَة
-
وَيجب قصاص الْجرْح
-
ان كَانَ مِمَّا يُوجب الْقصاص
-
فى الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَيْسَ فِيهِ قصاص
-
يَسْتَوْفِيه قَرِيبه الْمُسلم
-
أى وَارثه لَوْلَا الرِّدَّة
-
وَقيل
-
يَسْتَوْفِيه
-
الامام
-
لِأَنَّهُ لَا وَارِث لَهُ
-
فان اقْتضى الْجرْح مَالا وَجل أقل الامرين من أَرْشه
-
أى الْجرْح
-
ودية
-
للنَّفس فَلَو قطع يَده خطأ فَمَاتَ سرَايَة وَجب نصف دِيَة فان قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَجب دِيَة النَّفس
-
وَقيل أَرْشه
-
بَالغا مَا بلغ ففى الْمِثَال الْأَخير يجب ديتان
-
وَقيل هدر
-
تبعا للنَّفس
vol. 1, p. 485وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
-
لتخلل الرِّدَّة المهدرة للنَّفس
-
وَقيل ان قصرت الرِّدَّة
-
أى زَمَنهَا
-
وَجب
-
الْقصاص
-
وَتجب
-
على الأول
-
الدِّيَة
-
بكمالها
-
وفى قَول نصفهَا وَلَو جرح مُسلم ذِمِّيا فَأسلم أَو حر عبدا فَعتق وَمَات بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
-
فى الصُّورَتَيْنِ
-
وَتجب دِيَة مُسلم
-
حر
-
وهى
-
أى دِيَة الْعَتِيق
-
لسَيِّد العَبْد فان زَادَت على قِيمَته فَالزِّيَادَة لوَرثَته
-
لآنها وَجَبت بِسَبَب الْحُرِّيَّة
-
وَلَو قطع يَد عبد فَعتق ثمَّ مَاتَ بسراية فللسيد الاقل من الدِّيَة الْوَاجِبَة وَنصف قِيمَته
-
وَهُوَ أرش الْعُضْو الذى تلف فى ملكه
-
وفى قَول للسَّيِّد