كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 27 of 46
- vol. 1, p. 191
وَلَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه
-
وان أذن البَائِع فِي قبض الثّمن
-
وَالأَصَح أَن بَيْعه للْبَائِع كَغَيْرِهِ
-
فَلَا يَصح وَمُقَابِله يَصح كَبيع الْمَغْصُوب من الْغَاصِب
-
وَالأَصَح
-
أَن الاجارة وَالرَّهْن وَالْهِبَة
-
وَكَذَا الاقراض وَالصَّدَاق
-
كَالْبيع
-
فَلَا يَصح جَمِيع ذَلِك قبل الْقَبْض
-
وَالأَصَح
-
أَن الاعتاق
-
من المُشْتَرِي للْمَبِيع
-
بِخِلَافِهِ
-
فَيكون صَحِيحا وَلَو كَانَ للْبَائِع حق الْحَبْس
-
وَالثمن الْمعِين
-
نَقْدا أَو غَيره
-
كَالْمَبِيعِ
-
قبل قَبضه فَيَأْتِي فِيهِ
vol. 1, p. 192جَمِيع مَا مر
-
فَلَا يَبِيعهُ البَائِع قبل قَبضه
-
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ بِكُل تصرف فَلَو أبدل البيع بِالتَّصَرُّفِ لَكَانَ أشمل
-
وَله بيع مَاله
-
وَكَذَا جَمِيع التَّصَرُّفَات وَهُوَ
-
فِي يَد غَيره أَمَانَة كوديعة ومشترك
-
فَيصح تصرفه فِي الْمُشْتَرك قبل قسمته
-
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
-
أما قبْلَة فَلَا يَصح وَمِنْه الرَّهْن الشَّرْعِيّ كَثوب عِنْد صباغ وان لم يتم عمله
-
وموروث وباق فِي يَد وليه بعد رشده وَكَذَا
-
لَهُ بيع مَاله وَهُوَ فِي يَد غَيره
-
عَارِية ومأخوذ بسوم
-
وَهُوَ مَا يَأْخُذهُ من يُرِيد الشِّرَاء ليتأمله أيعجبه أم لَا
-
وَلَا يَصح بيع الْمُسلم فِيهِ
-
قبل قَبضه
-
وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ
-
هُوَ أعلم مِمَّا قبله
-
والجديد جَوَاز الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن
-
الَّذِي فِي الذِّمَّة وَكَانَ مِمَّا لَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس وَإِلَّا فَلَا يَصح رَأس مَال سلم
-
فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير كَأَن بَاعَ بقرة بِعشْرين دِينَارا وَأَرَادَ ان يدْفع بدلهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم
-
اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس فان أَرَادَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَن يدْفع بدل الدَّنَانِير بَيْتا مثلا فَلَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس
-
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط التَّعْيِين
-
للبدل أَي تشخيصه