فصل في بيع الثمر على الشجر
٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٦
- ج ١ ص ١٨٦
(١) قوله: "فصلاح البلح أن يحمرّ الخ" قال جماعة: صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد لبّه، والزيتون: جريان الدهن فيه، فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس اهـ فروع.
-
(٢) قوله:. "وما تلف من الثمرة الخ" : مفهومُهُ أن الزرع (١) إذا تلف قبل أخذه يكون من ضمان المشتري، فتختص الجائحة بالثمر. وهو كذلك على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف.
-
(٣) قوله: "ما لم تُبَعْ مع أصلها" : أي فلا ضمان على بائع. فعلى هذا لا ضمان على بائع حالمقاثي ونحوها إن تلفت باَفيما سصاوية، لأنها تباع بأصولها. لكن ينظر فيما لو كان تلفها بسبب حرثها في الوحل، فإنها إذا كانت تحرث كذلك تنمو
ج ١ ص ١٨٧نموًا زائدًا، بحيث تُرْغَبُ كثيزا لقوّتها، لكن بعد نحو لقطاتٍ تيبس سريعًا. فهل [١/ ٣٦٢] يكون هذا عيبًا وللمشتري ردّها ورد ما أكل منها، ويرجع بالثمن كاملاً؟ الظاهر نعم. فليحرر.