تنبيه آخر

١٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٦٣

الصفحة ٢ من ٤

  1. [٦١٣] - وذكر البخاري (٢) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.

    ج ٢ ص ٣٧٣
  2. [٦١٤] - وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه (٣)

  3. ١٩٢ - [٦١٥] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ" .

  4. أبو داود (٤) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.

  5. [٦١٦] - وابن ماجه (٥) والطبراني (٦) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.

    ج ٢ ص ٣٧٤وقال أبو زرعة (١) الصحيح: حديث جسرة، عن عائشة.

  6. وضعف بعضهم هذا الحديث: بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال.

  7. وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من "المطلب" : بأنه متروك؛ فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث.

  8. بل قال أحمد (٢) : ما أرى به بأسا.

  9. وقد صححه ابن خزيمة (٣) وحسنه ابن القطان (٤) .

  10. ١٩٣ - [٦١٧] - حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، من الجنابة.

  11. متفق عليه (٥) باللفظ المذكور من حديثها، ومن حديث أم سلمة (٦) وميمونة (٧) نحوه.

  12. ١٩٤ - [٦١٨] - حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.

  13. متفق عليه (١) بمعناه. ولفظ مسلم (٢) من طريق الأسود عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.

    ج ٢ ص ٣٧٥
  14. ولهما (٣) من طريق أبي سلمة عن عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.

  15. وللبخاري (٤) عن عروة، عنها: إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة.

  16. ورواه النسائي (٥) بلفظه- إلى قوله-: توضأ. وهو أيضا من رواية الأسود.

  17. وروى ابن أبي خيثمة، عن القطان قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل.

    قلت: قد أخرجه مسلم (٦) من طريقه، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال، عن أحمد.

  18. وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من:

    [٦١٩ - ٦٢١] - حديث جابر عند ابن ماجه (٧) وابن خزيمة (٨) ، ومن حديث أم

    ج ٢ ص ٣٧٦سلمة، وأبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (١) .

  19. [٦٢٢] - وقد روى النسائي (٢) من طريق أبي سلمة، عن عائشة، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصّلاة/ (٣) ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثُم يأكل أو يشرب.

  20. [٦٢٣] - وأما ما رواه أصحاب السنن (٤) من حديث الأسود أيضا، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء؛ فقد قال أحمد (٥) : إنه ليس بصحيح.

    وقال أبو داود (٦) : هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ.

  21. وأخرج مسلم (٧) الحديث دون قوله: ولم يمس ماء. وكأنه حذفها عمدا؛ لأنه عللها في كتاب "التمييز" .

    وقال مهنا عن أحمد بن صالح (٨) : لا يحل أن يروى هذا الحديث.

  22. وفي "علل الأثرم" (٩) : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده

    ج ٢ ص ٣٧٧لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.

    وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق.

  23. كذا قال! وتساهل في نقل الإجماع؛ فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه [من] (١) الأسود في رواية زهير عنه.

  24. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عنه.

    وقال الدارقطني في "العلل" : يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم.

    وقال الترمذي (٢) : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

  25. وعلى تقدير صحته؛ فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عند أحمد (٣) بلفظ: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى يصبح ولا يمس ماء.

  26. أو كان يفعل الأمرين؛ لبيان الجواز.

  27. وبهذا جمع ابن قتيبة في "اختلاف الحديث" (٤) .

  28. ويؤيده: ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق، عن الأسود.

  29. [٦٢٤] - وما رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ" .

    ج ٢ ص ٣٧٨
  30. وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.

  31. ١٩٥ [٦٢٥] - حديث: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا" .

  32. مسلم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

  33. ورواه أحمد (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وزاد: "فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" (٨) .

  34. وفي رواية ابن خزيمة (٩) والبيهقي (١٠) : "فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ" ، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.

    وقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد

    ج ٢ ص ٣٧٩حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.

  35. ويؤيد هذا:
  36. ١٩٦ [٦٢٦] - حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (٢) : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

  37. ويعارضه:
  38. [٦٢٧] - ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" .

  39. وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.

  40. وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.