فصل في صفة الغسل

80 paragraphs · vol. 2, p. 409

Page 2 of 2

  1. وثلثٌ عراقيٌّ، ورطلٌ وسبعٌ وثلثُ سُبعِ رطلٍ مصري. انظر "المنتهى" (٣) في باقي الأوزان.

    vol. 2, p. 415
  2. (ويسَنُّ اغتسالٌ بصاعٍ) أي: بزنةِ صاعٍ من الماءِ وزنتُه بالدراهمِ الإسلاميَّة ستُّمئةِ درهمٍ، وخمسةٌ وثمانونَ درهمًا، وخمسةُ أسباعِ درهيم، وبالمثاقيل أربعةٌ وثمانون مثقالًا، وزنتُه بالرطل العراقيِّ خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ عراقيَّةٌ، فيكونُ أربعةَ أمدادٍ، وأومأ الإمامُ أحمد في رواية ابن مشيش (٤) أنَّه ثمانيةُ أرطالٍ من الماء، اختاره في "الخلاف" و "منتهى الغاية" ، والمذهبُ الأوَّل. دنوشري. وانظر "المنتهى" (٥) في باقي الأوزان.

  3. (وكُرِه اسرافٌ في ماءٍ) أي: في الماءِ الذي يُغْتَسل أو يُتَوضَّأُ به، ولذلك نكَّر الشارح

    vol. 2, p. 416وإن أسبغَ بدونهِ، أو نوى بغُسْلهِ الحَدَثين، أو استباحةَ الصَّلاةِ، كفى.

  4. (وإن أَسْبَغَ) أي: أتمَّ الوضوءَ أو الغُسْلَ (بدونه) أي: بدون (١) ما ذُكِرَ، بأن توضَّأ بدون مُدٍّ، واغْتَسَلَ بدون صاعٍ، أجزأه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغُسْل، وقد فعلَه، ولم يُكْرَه. والإسباغُ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحًا.

  5. (أو نوى بغُسْله) رفعَ (الحَدَثين) الأصغرِ والأكبرِ، أجزأ عنهما. ولم يلزمْه ترتيبٌ، ولا مُوالاةٌ. وظاهرُه كغيره يَسْقُطُ مسحُ الرأس حينئذٍ.

  6. (أو) نوى بغُسْله (استباحةَ) نحوِ (الصَّلاة) كطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ. أو نوى رفع (٢) الحَدَثِ وأطْلَقَ، فلم يقيِّدْه بأكبرَ، ولا بأصغرَ (٣) (كفى) أي: أجزأ الغُسْلُ عن الحَدَثين.

  7. "ماء" . والإسرافُ: الزِّيادةُ الكثيرةُ، ولو على نهر جارٍ.

  8. (ولا يكون مسحًا) فإنْ مَسَحهُ، أو أمرَّ الثلجَ عليه، لم تحصل الطهارةُ به، وإن ابتلَّ به العضو، إلَّا أنْ يكون خفيفًا، ويجري على العضو. (أجزأَ عنُهما) والظاهرُ أنَّه لو نَوى الغُسْلَ، لا يجزئُه، ولا يرتفعُ حدثهُ، كما لو نَوى طهارةً أو وضوءًا، وأطلق؛ لأنَّ الغُسْلَ يَشملُ الواجبَ والمسنونَ والمباحَ، والطهارةُ للمباح غيرُ مُجزئَةٍ. انتهى. دنوشري. (أو نوى بِغُسْلِه استباحةَ نحو الصلاة) وهذه معنى عبارة "المنتهى" ونصُّها: أو نوى بغسلِه أمرًا لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغسل؛ أجزأَ عنهما. انتهى (٤) . كصلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ، أجزأَ هذا الغسلُ عن الطهارتين، الكبرى والصغرى، ولو لم ينوِ الوضوء، فلو نوى رفع الحدث، أو أطلقَ، ارتفعا، واندرج الأصغر تحت الأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] جعلَ الغسلَ غايةً للمنعِ من الصلاةِ، فإذا اغتسلَ، وَجَبَ أنْ لا يُمنَع منها، ولأنَّهما عبادتان من جنسٍ، فدخلتِ الصغرى في أفعال الكبرى بالنية، كأفعال العمرة تدخلُ في أفعالِ الحجِّ فيما إذا أحرم قارنًا. ولا يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام : "وإنَّما

    vol. 2, p. 417ويُسنُّ لجنبٍ غَسْلُ فرجِهِ، ووضوؤُه لنومٍ،

    (ويُسَنُّ لجُنُبٍ) حتَّى حائضٍ ونفساءَ انقطعَ دمُهما (غسلُ فرجه) لإزالة ما عليه من أذًى (ووضوؤُه لنومٍ،

    لكُلِّ امرئٍ ما نوى " (١) ؛ لأنَّ أفعالَ العُمرة دخلتْ واندرجت في أفعالِ الحجٌ بطريق التبعيَّةِ، وكذلكِ رفعُ الحدثِ الأصغرِ يندرجُ في الحدثِ الأكبرِ؛ لحصولِ تعميمِ البدنِ بالغُسْل، ولأنَّ كلًّا من الحدثَين يُحصِّلُ جميعَ البدن، فأجزأَ غَسْلُه عنهما مع نيَّةِ الإطلاق، ولأنَّ لفظَ الحدثِ يشملُهما، فاكتُفِيَ به مع الإطلاق.

  9. وفُهِم من قوله (٢) : أمرًا لا يباحُ إلَّا بوضوءٍ وغسلٍ. أنَّه لو نوى أمرًا يباحُ بالغُسْلِ فقط دون الوضوءِ، كقراءةِ القرآنِ، أو من انقطع حيضُها أو نفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفعْ إلَّا الأكبرُ على الصحيحِ من المذهب.

  10. وقيل: لا يَصِحُّ؛ لأنَّها إنَّما نوتْ ما يُوجِبُ الغُسْلَ، وهو الوطءُ، ذكره أَبو المعالي. والمذهبُ الأوَّل.

  11. وعُلِمَ ممَّا تقدَّمَ سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في أعضاء الوضوء؛ لاندراجِها في أعضاءِ الغُسل، فلو اغتسل إلَّا أعضاءَ الوضوء، لم يجب الترتيب فيها (٣) ؛ لأنَّ حكم الجنابةِ باقٍ.

  12. وإن فاتت الموالاةُ، جدَّد لإتمامه نيَّةً وجوبًا.

  13. "تتمَّة": إذا نَوى رفعَ الحدثين، ثُمَّ أحدثَ في أثناء غُسلِه [أتمَّ غسله] (٤) ، ثُمَّ إذا أراد الصلاة توضَّأ. دنوشري.

  14. (ووضوءه) أي: ويسنُّ لجنبٍ وضوءٌ لإرادة نومٍ، وكُرِه تركُ الجنب الوضوءَ للنوم فقط، أي: خاصَّة، فلا يُكرَه للجنب تركه؛ لما يأتي ذكره، من معاودة وطءٍ وأكلٍ وشربٍ.

  15. وأكلٍ، ومعاودةٍ وَطْءٍ.

    vol. 2, p. 418
  16. وأكلٍ) وشربٍ (ومعاودةِ وَطْءٍ) روي ذلك عن عليٍّ وابنِ عمر (١) .

  17. (ومعاودة وطءٍ) أي: ويسنُّ للجنب أيضًا الوضوء لمعاودة وطءٍ؛ لما روى أَبو سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنَّ يعود، فليتوضَّأ بينهما وضوءًا" . رواه مسلمٌ وابنُ خزيمة والحاكم، وزادا: "فإنَّه أنشط للعود" (٢) . ظاهر كلامهم أنَّهم علَّلوه بخفَّةِ الحدثِ. وعنه: أنَّ ذلكَ خاصٌّ بالرجل؛ لأنَّ عائشةَ أخبرت عنهُ بالوضوءِ، ولم تذكر أنَّها كانت تفعلُه ولا أمرَها بهِ مع اشتراكهما في الجنابة (٣) ، والمذهبُ الأوَّل؛ لاشتراكِ الرجلِ والمرأةِ في الجابة، ولتوفُّر العلَّة فيهما.

    قال في "المنتهى" (٤) و "شرحه" : ولكن الغسل لمعاودة الوطء أفضلُ من الوضوء؛ لأنَّه أقوى في النشاط؛ لارتفاعِ الجابة بالكليَّة.

  18. (وأكلٍ) أي: ويسنُّ أيضًا لكلٍّ من جُنُبٍ، ولو أنثى، وحائضٍ ونفساء. انقطع دمُهما، الوضوءُ لأكلٍ وشُرْبٍ، وسكتَ في الحديث عن الشُّرْبِ؛ لملازمته للأكل في الحكم بالنصِّ القطعيِّ؛ لما رُويَ عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا أرادَ أن يأكلَ أو ينامَ، توضَّأ، يعني: وهو جنبٌ رواه أَبو داود (٥) . وأمَّا غيرُ الجنبِ، فبالقياس عليه.

    قال في "الإنصاف" (٦) : الحائضُ والنفساءُ بعدَ انقطاعِ الدم، كالجنبِ، وقبل انقطاعه لا يستحبُّ لهما الوضوءُ لأجلِ الأكلِ والنوم. قاله الأصحاب. اننهى.

  19. ويباحُ حمام مع أمنِ محرَّمٍ.

    vol. 2, p. 419
  20. (ويُبَاحُ) لرجلِ وامرأةٍ دخولُ (حمَّام مع أَمنِ) كل منهما وقوعَ (محرّم) بأن يَسلمَ من النَّظَرِ إلى عورات النَاس ومسها، ومن نَظَرِهِم إلى عورته ومسَّها؛ لما روي أنَّ ابنَ عباس دخل حمَّامًا بالجُحفة (١) . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا (٢)

  21. وحكم الشرب كالأكلِ، صرّح به في "الرعاية" . قال في "المنتهى" (٣) : ولا يضرُّ نقضُه بعدُ. أي: بعدَ ذلك الوضوء فلا تسن إعادتهُ في ظاهرِ كلامهم، إنْ أحَدثَ قبلَ أنْ يفعلَ ما توضأ لأجلِه، لتعليلِهم بخفة الحدثِ، أو النشاطِ، وقد حَصَلا بالوضوءِ المتقدم. انتهى. دنوشري.

  22. (ويباحُ لرجلٍ وامرأةٍ دخول حمامٍ إلخ) لمَّا فرغَ من الكلامِ على الغُسل وصفته، شَرَع في الكلامِ على جملة من أحكامِ الحمَّام.

    قال في "المنتهى" (٣) : ودخولُه بِسُترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباح.

    قال شارحه: نصَّ عليه الإمامُ أحمد، فإنه يُروَى أن النبي ﷺ دَخَلَ الحمام (٢) ، وأن ابنَ عباس دخلَ الحمامَ أيضًا (٤) ، وكان الحسنُ وابنُ سيرين يدخلان الحمام. رواهُ الخلَّال (٥) .

  23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    vol. 2, p. 420
  24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  25. والحمَّام ينعم البدن، ويذهبُ الدرن، وإذا اغتسلَ أو استنجى أو استجمر بحضرة أحدٍ من بني آدم، وَجَبَ عليه سترُ عورته. وإن لم يحضُر أحدٌ، فينبغي أن يستترَ بسقفٍ، أو حائط، أو نحوِهما، وأن لا يرفعَ ثوبَه حتى يدنوَ من الأرضِ.

    قال الشيخ تقي الدين: وهو آكدُ، فإن تجردَ في الفضاءِ واغتسلَ، جازَ مع الكراهة. وقيل: لا يكره، وذكر القاضي في كراهة كشفِ العورةِ للاغتسال روايتين. قلت: أصحّهما الكراهةُ كما تقدّم. انتهى.

  26. "تنبيه" : يكرهُ بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارته. قدَّمَه في "الإنصاف" (١) .

    وقال في "المبدع" : كره الإمامُ أحمد بناءَ الحمَّام، وبيعَه وإجارتَه، وقال: من بَنى حمَّامًا للنساء، فليس بعدلٍ، وحرمَهُ القاضي (٢) ، وحمله الشيخ تقي الدين على غيرِ البلاد الباردة (٣) .

    قال الدنوشري: قلت: وهو حسنٌ. وقال في رواية ابنِ الحكم: لا تجوزُ شهادةُ من بناهُ للنساء، وكره كسب الحماميٌ، وفي "نهاية" الأزجي: الصحيح: لا.

    قال في "المنتهى" (٤) : وتكْرَهُ القراءةُ والسلامُ فيه. أي: في الحمام، في المنصوص، نقلَ صالح: لا يعجبني؛ لنهي عمر عنه. رواه ابن بطة (٥) ، وظاهره: ولو خفضَ صوتَه. وذكر

    vol. 2, p. 421. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27. فإن خاف داخلُ الحمَّام وقوعَ محرّم، كُرِه دخولُه. وإن عَلِمَه، حَرُم،

    ابنُ عبد البر (١) قال: سُئِل مالكٌ عن القراءةِ فيه، فقال: القراءةُ بكلِّ مكانٍ حسن، وليسَ الحمَّامُ بموضعِ قراءةٍ.

  28. وكذا السلام في الأشهرِ، وردُّه مباح، أي: جائزٌ في الأشهر، ورخَّصَ فيه بعضهم، فإنه حسنٌ، والأولى جوازُه من غيرِ كراهةِ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : "أفشوا السلام بينكم" (٢) . والأشياءُ على الإباحةِ ما لم يرد نصٌّ.

  29. كما لا يُكرَهُ الذكر؛ لما رَوى النخعي أن أبا هريرةَ دخل الحمامَ، فقال: لا إله الا الله (٣) . وعن سفيان قال: كانوا يستحبونَ لمن دخلَ الحمَّامَ أنْ يقول: يا برُّ يا رحيم، ارحمنا، وقنا عذابَ السموم.

    قال في "الفروع" (٤) : وسطحُهُ ونحوه، كبقيَّته، ويتوجه فيه، كصلاة. وفي بعض شروح "المنتهى" : فإن خافَ داخلُ الحمامِ وقوعَ محرَّم، كره دخوله.

    قوله: "ويباح لرجل وامرأة دخول حمامٍ … إلخ" أي: كأنْ خيفَ داخِلَ حمَّامٍ الوقوعُ في محرَّمٍ بدخولِ الحمام، ولم يُتَيقن، كرِه دخولُه حينئذٍ.

  30. (وإن علمَه، حَرُم) أي: وإن علم الرجلُ الوقوعَ في محرَّمٍ بدخولِ الحمامِ، أو دخلَتهُ

    vol. 2, p. 422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  31. لكن شرطُ جواز دخولِه للمرأة مع ما ذُكِرَ وجودُ عُذْرٍ من حيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ، أو مَرَضٍ، أو حاجةٍ إلى غُسل.

  32. والأولى في حمَّامٍ غَسلُ قدمَيه، وإبطَيْه بماءٍ باردٍ عند دخوله، ويلزمُ الحائطَ، ويقصد موضعًا خاليًا، ولا يدخل البيتَ الحارَّ حتى يعرقَ في الأول، ويقلل الالتفات، ولا يطيل المقامُ إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماءٍ باردٍ؛

  33. أنثى بلا عذر، حرُمَ الدخولُ مع العلمِ بالوقوع في المحرم. وحَرُمَ على الأنثى بلا عذرٍ، أمَّا معَ وجودِ العُذرِ للمرأةِ، فلا، كتعذر غُسلها ببيتِها، أو وجودِ مرضٍ، أو لخوفِ ضررٍ، أو نزلة، أو لحيض، أو نفاسٍ.

  34. ولا يحرُم على المرأةِ دخولُ حمَّامِ بيتها مطلقًا.

  35. "تتمة" : ينبغي أنْ يُقَدِّم، أي: داخلُ الحمَّامِ، فيشملُ المرأةَ ونحوَها، رِجلَه اليسرى في دخولِ الحمَّام والمُغْتَسَلِ، ونحوهما. [ويحرم] (١) أن يغتسلَ أو يستنجي، أو يستجمر، عُريانًا بين الناسِ، فإن سَتَره إنسانٌ بثوب، أو اغتسلَ عُريانًا في مكانٍ خالٍ، فلا بأس، والستر أفضلُ، وهو مطلوب.

  36. ويجوزُ كشف العورةِ للتداوي، والتخلِّي، والغسل.

  37. ويجب على الزوج مؤونة نظافةِ زوجتِه، من دُهن، وسِدر، وصابونٍ، وثمنِ ماء شربٍ ووضوءِ، وغُسل من حَيضٍ ونفاسٍ وجنابةٍ ونجاسة، وغسل ثياب، كما سيأتي التنبيهُ على ذلك في النفقات إنْ شاء اللهُ تعالى، والله أعلم.

    (لكن شرط جوازُ دخوله … إلخ) استدراك على قولِه: "ويباح لرجل … إلخ" دفعَ به ما يُتوَهمُ ثبوتُه. (والأوْلَى في حمَّامٍ … إلخ) هذا شروع في آدابِ الحمَّام، أي: والأولَى لداخلِ الحمام "غسل … إلخ" ، فهو مبتدأ وخبر.

  38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    vol. 2, p. 423
  39. فإنه يُذهِبُ الصداعَ، كما في "المستوعِب" (١) ، ولا يُكره دخولُه قربَ غروبٍ، أو بين عِشاءَين. وكُرِه بناؤه، وبيعُه، وشراؤهُ، وإجارتُه، وكسبُه، وقراءةٌ فيه، وسلام، لا ذِكر.

  40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .