باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

81 paragraphs · vol. 3, p. 441

Page 3 of 3

  1. و (لا) تصحُّ (مع تَلفِه) أي: المبيعِ؛ لفواتِ محلٍّ الفَسْخِ (أو موتِ عاقدٍ) بائعٍ أو مشترٍ؛ لعدمِ تأتِّيْها، وكذا لا تصحُّ مع غيْبةِ أحدِهما (أو زيادةٍ على ثمنِ) معقودٍ عليه (أو) مع (نقصِه، أو بغيرِ جنسِه) فلا تصحُّ فيهنَّ؛ لمخالفتِه لمقتضى الإقالةِ مِنْ ردِّ الأمر إلى ما كان عليه. وتصحُّ مع تَلَف ثمنٍ، ولا خيارَ فيها ولا شُفعةَ.

    vol. 3, p. 457