فصل في ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا بقصد الحرمان

5 paragraphs · vol. 4, p. 161

  1. (يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيٍّ) بأنْ طلَّقها دونَ الثلاثِ بلا عِوَض بعد الدخول، سواءٌ كان في الصِّحَّةِ أو المرضِ، فيرث كلٌّ منهما صاحبَه إذا مات في العدَّة؛ لأنَّ الرَّجعيةَ زوجةٌ.

    vol. 4, p. 161
  2. و (لا) يتوارثان في طلاقٍ (بائنٍ) بأنْ طلَّقها قبلَ دخولٍ (٣) ، أو بعِوَضٍ، أو ثلاثًا، وكذا لو خالَعها، إذا وقع ذلك (في صحَّة) الزَّوجِ (أو) في (مرضـ) ـه مَرَضًا (غير مَخُوفٍ) كحمَّى يسيرةٍ، أو مخوفٍ ولم يمتْ به؛ لانقطاعِ النكاح.

  3. وإنْ أبانها في مرضِ موتِه المَخُوفِ مع تُهمتِه بقصْدِ حرمانِها، أو علَّقَ إِبانتَها في صحَّتِه على مرضِه أو على فِعْلٍ له، ففعلَه في مرضِه ونحوِه، لم يرثْها، وترثُه في العِدَّةِ وبعدَها، ما لم تتزوَّج أو ترتدَّ.

    vol. 4, p. 162
  4. فصل

    لا يرثُ قاتلٌ انفردَ أو شاركَ فيه

    (وان أبانها في مرضِ موتِه المخوفِ مع تُهَمتِه) أي: المريض (بقصْدِ حرمانِها) من الميراثِ، بأنْ أبانها ابتداءً، أو سألتْه أقلَّ من ثلاثٍ، فطلَّقها ثلاثًا (أو عَلَّق إبانَتها في صحَّتِه على مرضِه، أو) علَّق إبانتها في صحته (١) (على فِعْلٍ له) كتكليم (٢) زيدٍ (ففعلَه في مرضِه) المخوفِ (ونحوِه) كما لو وطئَ عاقلٌ حماته بمرضِ موتِه المخوفِ (لم يرثْها) إن ماتت؛ لقَطْعِه نكاحَها (وترثُه) الزوجةُ إنْ مات (في العِدَّةِ وبعدها) لقضاءِ عثمان رضي الله عنه (٣) (ما لم تتزوَّج أو ترتَدَّ) فيسقطُ ميراثُها ولو أسلمتْ بعدَ الردَّة.

  5. "تتِمةٌ" : إذا أقرَّ كلُّ الورثةِ وهم مكلَّفون -ولو أنَّهم واحدٌ- بوارثٍ للميت، فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا، ثبتَ نسبُه إنْ كان مجهولًا، وأمكنَ كونُه من الميت، وثَبَت إرثُه إنْ لم يقُمْ به مانعٌ. وإنْ أقرَّ أحدُ ابنيَه (٤) بأخٍ مِثلِه، فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ، فلها خمسُه.