أولا: صوم رمضان

558 paragraphs · vol. 3, p. 341

Page 3 of 14

  1. [٨٧٠ - شهرا عيد لا ينقصان]

    قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن شهري عيدٍ لا ينقصانِ؟

    قال: لا يكون كلاهما ناقصينِ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ.

    قال إسحاقُ: شهرا عيدٍ لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه اللَّه شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- القول فيهما؛ لذلك نقول: وإن

    vol. 3, p. 359رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسموه ناقصًا.

    vol. 3, p. 358
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهرا عيد لا ينقصان. حدثنا أبو بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . قال أبي: لا يجتمع نقصانهما.

    قال أبي: يكون أحدهما تسعًا وعشرين والآخر ثلاثين. هذا معناه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٧ البخاري (١٩١٢) ومسلم (١٠٨٩).
  3. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٣) .

    قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال أبو عبد اللَّه: قلت ليحيى: الذين يقولون الملائى. قال: نعم، عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد علي رضي اللَّه عنه ثمان وعشرين فأمرنا علي أن نتمها يوما. (٢) أبو عبد اللَّه رحمة اللَّه عليه يقول: العمل على هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون فمن صام هذا الصوم قضى يوما، ولا كفارة عليه.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٥٦ (٧٣٠٨) من طريق الثوري عن حميد، عن الوليد بن عتبة، والبيهقي ٤/ ٢٥١ من طريق أبي نعيم، عن حميد بن عبد اللَّه الأصم الكوفي عن الوليد. جاء في المطبوع من "مجموع الفتاوى": الوليد بن عقبة. ولعل الصواب: الوليد بن عتبة كما في مصادر التخريج. أهـ.
  4. "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ١٥٤.

  5. [فصل في بدء صيام اليوم ونهايته]

    vol. 3, p. 360
  6. [٨٧١ - وقت بدء الصيام اليومي]

    قال إسحاق بن منصور: سألت أبي، عن الفجر الذي يحرم الطعام والشراب؟

    فقال: هما فجران: الفجر المستطيل، والفجر المعترض، فالذي يحرم الطعام والشراب الفجر المعترض.

  7. "مسائل صالح" (١٤١٤)

    وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السحور حتى يعترض الفجر، فإذا كان الطول ناحية القبلة، فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد ومدَّ يده باع؛ فذلك هو الصادق.

  8. وقال في رواية حنبل وقد ذكر حديث عدي بن حاتم: ولكن بياض النهار وسواد الليل (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: إذا طلع، فهو وقت لا يأكل ولا يشرب؛ فجعل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الفجر علمًا وفصلًا بين الليل والنهار.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٧، والبخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠).
  9. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥.

  10. [٨٧٢ - الوصال في الصوم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ واصلَ مِن السّحرِ إلى السَّحرِ تكرهه؟

    vol. 3, p. 361قال: لا أكرهه، الوصالُ أنْ يكونَ لا يأكلُ شيئًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٦٧٢) .

    قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يفطر على تمرات أو شربة ماء (١) ، فيستحب له أن يفطر على تمرات أو ماء، ولا يعجبني أن يواصل، نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٨، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦) من حديث أنس ابن مالك. حسنه الألباني في "الإرواء" (٩٢٢).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣١، والبخاري (١٩٦٥) ومسلم (١١٠٣) من حديث أبي هريرة.
  12. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٤ - ٥٣٥ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٨.

  13. روى حنبل عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك، فشرب سويقًا، لما طلبه للمتوكل.

  14. وذكر المروذي عن أحمد أنه كان إذا واصل: شرب شربة ماء.

  15. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٧، ٥٣٨.

  16. [باب من يجب عليه الصوم]

    vol. 3, p. 362
  17. [٨٧٣ - متى يؤمر الغلام بالصيام]

    قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: متى يؤمر الغلامُ بالصيامِ؟

    قال: إذا أطاقَهُ، قيلَ: إنْ لم يحتلمْ؟

    قال: نعم.

  18. "مسائل أبي داود" (٦٦٠)

  19. وسأله الفضل بن زياد: غلام أتى عليه أربع عشرة سنه أيصوم؟

    قال: لا. قيل له: أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟

    قال: نعم.

  20. وسأله المروذي غلام ابن أربع عشرة سنة لم يحتلم هل عليه صيام؟

    قال: نعم، يضرب على الصوم والصلاة.

  21. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٦.

    قال في رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي، ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقى ولا يقضيان ما مضى إنما وجبت الأحكام عليهما بعدها أسلما.

    وقال في رواية المروذي: إذا حاضت في بعض الشهر، تصوم الباقي.

    وقال في رواية ابن إبراهيم: تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها؛ فلتفطر ولتقض.

    وقال في رواية حرب؛ وقال له: غلام احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر. قال: إذا احتلم صام لا يترك.

    قلت: فالجارية. قال: إذا حاضت.

  22. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٧ - ٤٨.

  23. [٨٧٤ - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه؟]

    قال صالح: وسألته عن المغلوب على عقله؛ هل يكفر عنه لتركه صيام شهر رمضان أم لا؟

    فقال: إذا كان بمنزلة الذي قد أيس منه؛ يكون بمنزلة الشيخ الكبير، يطعم عنه كل يوم مسكينًا، وأقل ما يطعم مد.

    vol. 3, p. 363
  24. "مسائل صالح" (٢٦٤) .

    قال صالح: سألته عن رجل صرع في شهر رمضان، فرش على وجهه ماء، فأخذ الكوز فشرب منه، فقيل له، فقال: عقلت به؟

    وقال: حدثني أبي، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، عن علي قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (١) .

    وقال: حدثني أبي، قال: حدثني بهز، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه - أو قال: المجنون- حتى يعقل، والصغير حتى يشب" (٢)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح، عن حماد بن سلمة، عن حماد - يعني: ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي

    vol. 3, p. 364حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل " (١) .

    قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل ". وقال حماد: " عن المعتوه حتى يعقل ". كان حماد مرة يقول: " المعتوه "، يقول: " المجنون ".

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١١٦ وسعيد بن منصور ٢/ ٦٨ (٢٠٨٢) قال: حدثنا هشيم، به. ومن طريق هشيم أيضًا رواه البيهقي ٨/ ٢٦٥.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١١٨، ورواه الترمذي (١٤٢٣) من طريق همام به. وقال: حديث علي حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٩٧).
    3. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١، ١٤٤، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١) والحاكم ٢/ ٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٦٢ وقال: ولم يعله الشيخ في "الإمام" بشيء وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث علي وقال الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٩٣: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، قلت له: روى هذا الحديث غير حماد قال: لا أعلمه. وصححه الألباني في "الإرواء" ٢/ ٤ - ٥ (٢٩٧).
  25. "مسائل صالح " (٦٣٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟

    قال: لا، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق " (٢) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  26. "مسائل عبد اللَّه " (٦٩٣)

  27. ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه.

  28. "المستوعب" ٣/ ٣٨٣.

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟

    vol. 3, p. 365فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (١) .

    قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟

    قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (٢) .

    1. (١)روى الترمذي (٧١٨)، وابن ماجه (١٧٥٧) عنه مرفوعًا: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
    2. (٢)روى الشافعي في "المسند" ٢/ ١٢١ (٦٥٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة.
  29. "الغيلانيات" ١/ ٢٢٧.

    قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟

    فقال: المجنون غير المغمى عليه.

  30. قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟

    قال: نعم.

  31. "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣١٥.

  32. [٨٧٥ - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟

    قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.

    قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (٧٠٩) .

    vol. 3, p. 366قال صالح: قلت: المريض متى يفطر؟

    قال: إذا لم يستطع.

    قلت: مثل الحمى؟

    قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ! قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: ١٨٥] .

  34. "مسائل صالح" (٩٦٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر -يعني في رمضان؟

    قال: يعجبني إذا أُجهدَ.

  35. "مسائل أبي داود" (٦٤٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: المريض يفطر في رمضان؟

    قال: إذا فرّط أطعم ويقضيه، وإذا لم يفرّط قضى ولا إطعام عليه.

  36. "مسائل ابن هانئ" (٦٧١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون بحلقها وجع يقال له اللوزتين، تفطر في رمضان؟

    فقال: إذا كانت تخاف على نفسها أفطرت.

  37. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٧) .

  38. [٨٧٦ - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ؟

    قال: يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ.

    vol. 3, p. 367قُلْتُ: الشيخُ؟

    قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ.

    قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.

  39. "مسائل الكوسج" (٧٠٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟

    قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ.

    قُلْتُ: الشيخُ؟

    قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.

    قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر -رضي اللَّه عنه-: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (١) ، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٢١٧ - ٢١٩ (٧٥٥٨، ٧٥٦١، ٧٥٦٧) عنهما.
  40. "مسائل الكوسج" (٧٧٥) .

    قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟

    قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة.