أولا: صوم رمضان
558 paragraphs · vol. 3, p. 341
Page 4 of 14
- vol. 3, p. 367
"مسائل صالح" (٩٧٠) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟
قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٩) .
قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟
vol. 3, p. 368وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥١) .
قال أحمدُ في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا.
-
وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدًا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم مدًا أيضًا.
-
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٠.
-
٨٧٧ - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، هل عليهما الصيام؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيخُ الكبير إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟
قال: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه وإن جفن جفانا، كما صَنَعَ أنس -رضي اللَّه عنه- (١) .
قال إسحاق: كما قال. ومن زادَ زِيدَ لَهُ.
- (١)رواه البخاري معلقًا قبل حديث رقم (٤٥٠٥) ووصله عبد الرزاق ٤/ ٢٢٠ (٧٥٧٠) والبيهقي ٤/ ٢٧١.
-
"مسائل الكوسج" (٧٠٨) .
-
قال أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه، وذلك أنه لا يؤمن
vol. 3, p. 369عليه عند ذلك أن تنق أنثياه.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٤
[٨٧٨ - القصر والفطر للقتال]
-
نقل الأثرم عنه في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم، فلقوا العدو في رمضان، هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟
قال: لا يفطرون، ولا يقصرون.
-
قيل له: يضعفون عن قتال العدو؟
قال: كيف يفطرون في الحضر؟ !
-
ونقل حنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان أجهدوا أفطروا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٨
[٨٧٩ - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر؟]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٤) .
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الصَّومِ في السفرِ.
قال: لا أراه، الإفطارُ أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٦٢) .
قال صالح: قلت: الرجل يصوم في سبيل اللَّه فله كذا وكذا؟
قال: الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد.
vol. 3, p. 370قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (٢) .
وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣) .
وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٤، والبخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٩ البخاري (١٩٤٦) ومسلم (١١١٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢، ومسلم (١١٦)
- (٤)رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٢٧٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٥١.
-
وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.
قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (٥) .
- (٥)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.
-
"مسائل صالح" (٩٥٠) .
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟
قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٥١) .
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟
vol. 3, p. 371قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٤) .
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٥) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٦) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟
قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٩) .
قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟
قال: لا يصوم في السفر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٠) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟
قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟
vol. 3, p. 372قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤١) .
قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟
فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٦) .
قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟
قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم
لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر" ؟ (١)
فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟
فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٥) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان
vol. 3, p. 373أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" .
-
"الزهد" صـ ١٣ (٣٢)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: وأصوم في السفر؟ قال: لا.
-
"مسائل البغوي" (٨) .
-
وقال أبو بكر السراج وسألت أحمد عن الصوم في السفر؟
قال: الإفطار أحب إليَّ.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٠.
-
وقال على بن سعيد وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر، والإفطار عندك واحد؟
قال: القصر أوكد وقد صام بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة حنين فلم يَعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا كان يتم، إلا أن تكون عائشة (١) ، والإفطار أعجب إليَّنا.
- (١)رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.
قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليَّك أن تصوم أو تفطر؟
قال: أحب إليَّ أن أفطر.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: قد سافروا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر.
vol. 3, p. 374وقال في رواية حنبل: لا يُعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس من البر الصوم في السفر" وكان عُمر، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٨٩٩٦، ٨٩٩٨).
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢١٠ - ٢١١، "الإنصاف" ٧/ ٣٧٤.
-
[٨٨٠ - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر]
قال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟
-
"شرح العمدة" ، كتاب الصوم ١/ ٢٣٦.
-
[٨٨١ - متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر؟
قال: إِذَا برز عَنِ البيوتِ.
قال إسحاق: لا، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ، كما فعلَ ذلك أنس بنُ مالك -رضي اللَّه عنه-. وسنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر.
- (٢)رواه الترمذي (٧٩٩، ٨٠٠)، وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" ١/ ٢٤٠ (٦٤١).