أولا: صوم رمضان

558 paragraphs · vol. 3, p. 341

Page 5 of 14

  1. "مسائل الكوسج" (٦٨٣) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: ينادى بالنفير في شهر رمضان ولا يدرون أين يذهبون ولعلهم يرجعون من أميال؟

    vol. 3, p. 375قال: لا يفطر.

    vol. 3, p. 374
  2. "مسائل أبي داود" (٦٥٤) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟

    قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن.

  3. قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟

    قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة.

  4. "مسائل أبي داود" (٦٥٥) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه.

  5. "مسائل أبي داود" (٦٥٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ - يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا.

  6. "مسائل أبي داود" (٦٥٧) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟

    قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٦٣١) .

  8. ٨٨٢ - إذا ابتدأ السفر في أثناء النهار، أو وجد سبب الفطر، له أَن يفطر؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ؟

    قال: لا يعجبني.

    قُلْتُ: فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة؟

    قال: لا.

    قال أحمدُ: هو نحو مما قال.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

    vol. 3, p. 376
  9. "مسائل الكوسج" (٧٧٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه، ثم خرج: فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذلك.

    قال: إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ يفطر، وإن أدركه الفجر في أهله، إلَّا أنْ يكونَ نوى السفر في بعضِ النَّهارِ فلا يُعجبني أنْ يفطرَ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  10. "مسائل الكوسج" (٧٧٤) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت امرأة صامت ثم حاضت؟

    قال: تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، وكذلك المسافر أيضًا إذا قدم المصر وهو مفطر يمسك أيضًا يقيم على صيام

    vol. 3, p. 377ذلك اليوم ولا يفطر. وكذلك إن قدم من سفر وهو مفطر يتم صلاته إذا دخل

    "مسائل عبد اللَّه" (٦٩١) .

  11. [٨٨٣ - في المسافر إذا غلب على ظنه قدومه بالنهار على أهله، هل يبيت الصيام تلك الليلة؟]

    قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا كان في سفر، فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد؛ فليجمع الصوم من الليل؛ فإذا دخل المدينة كان صائمًا.

  12. هكذا كان ابن عمر (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٦٥ (٤٤٧٦).
  13. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٦٠.

  14. [٨٨٤ - من خرج في سفر معصية: يفطر؟]

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا إفطار شهر رمضان.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٧) .

  16. [٨٨٥ - متى تعمد السفر، له أن يفطر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السفرُ في رمضان؟

    قال أحمدُ: ما أعلمُ به بأسًا.

    vol. 3, p. 378قال إسحاق: يكره له تعمد ذلك، إلا أن يكونَ في حجٍّ أوْ عمرةٍ أو غزوٍ.

  17. "مسائل الكوسج" (٧٠٤) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السفر في رمضان؟ فرخص فيه، قال: سافر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  18. "مسائل أبي داود" (٦٥٣) .

  19. [٨٨٦ - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المسافرُ يقدم في بعضِ النهارِ والنصرانيُّ واليهوديُّ يسلمان، يصومون؟

    قال أحمدُ: يكفون عنِ الطَّعامِ، ويقضون ذلك اليومَ، والحائضُ كذلك أيضًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (٦٩٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذلك وعليها قضاء.

    قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال!

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٧٦٩) .

    vol. 3, p. 379قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.

    قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.

    قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.

  22. "مسائل الكوسج" (٧٧٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم.

    قال أحمدُ: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  23. "مسائل الكوسج" (٧٧٢) .

    قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟

    قال: نعم، يصوم.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟

    قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا.

  25. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٢) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟

    vol. 3, p. 380قال: نعم، تصوم ذلك اليوم، ولو أنها طهرت في بعض النهار أمرتها أن تمسك عن الطعام، ولكن تقضي ذلك اليوم.

    قال: وإن طهرت وقد طلع الفجر لم يجزئها ذلك، ولكن تتم وتقضي.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٥) .

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟

    قال: يصوم ساعتئذ.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار واليهودي والنصراني يسلمان، يصومون؟

    قال أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم والحائض كذلك.

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني واليهودي يسلم في النصف من رمضان والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟

    قال: يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك إنما وجب عليه الأحكام في الصلاة والطهور بعدما أسلم فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من يومه ذلك.

    وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر هل يقضي؟

    قال: لا يقضي ويصوم ما يستقبل.

    قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة في النصراني واليهودي يسلم في شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر.

    vol. 3, p. 381قال: وكان يقول: عليه صيامه كله.

    قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى.

    قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا

    أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض.

    قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧١ (٧٣٦٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٠ (٩٣٤٤) ببعضه.
  27. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٣٤ - ١٣٧)

    قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟

    قال: أرجو أن يجزئها.

  28. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٤٧

    [٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟]

    قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟

    قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ.

    قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه.

  29. "مسائل الكوسج" (٦٨١) .

    vol. 3, p. 382قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ: وإذَا أصبحَ مفطرًا في السَّفرِ، فدخلَ أهلهُ، فأكلَ فليسَ عليه شيءٌ، ويعجبني أنْ لا يأكلَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (٦٨٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر، فقدم أهله، فأفطر، أترى عليه كفارة؟

    قال: نعم.

    قال أحمدُ: إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ.

    قال إسحاق: لا كفارةَ عليه، لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ.

  31. "مسائل الكوسج" (٧٦٦) ، (٧٧٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أصبح صائمًا في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟

    قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.

    وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٤) .

    قال عبد اللَّه: قال: وكذلك لو أن مسافرًا ورد على أهله أمسك عن الطعام وأتم الصلاة إلا أن يكون مارًا، وإذا كان مسافرًا يقوم على أهله أو ماشية له أتم الصلاة، وهذا قول ابن عباس (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٧)، والبيهقي ٣/ ١٥٦.
  33. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٠) .

  34. ٨٨٨ - ما يجب على المسافر إذا قدم مفطرًا

    قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟

    قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.

    قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.

    vol. 3, p. 383
  35. "مسائل الكوسج" (٦٦٧) .

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟

    قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها (١) .

    1. (١)ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٥٣ قال: وروى الثوري، عن أبي عبيد، عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد امرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها.
  36. "مسائل أبي داود" (٦٥٨) .

  37. نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض.

  38. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٣.

  39. نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.

  40. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢

    vol. 3, p. 384٨٨٩ - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أَثناء الوقت؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.

    قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.