أولا: صوم رمضان

558 paragraphs · vol. 3, p. 341

Page 8 of 14

  1. "التمهيد" ٧/ ٣٠٥.

    vol. 3, p. 401
  2. ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب.

  3. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٣.

  4. [٩٠٤ - شم الطيب للصائم]

    قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟

    قال: نعم.

  5. "مسائل صالح" (٦) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟

    قال: لا بأس.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٧) .

  7. [٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟]

    قال إسحاق بن منصور: قال: قلت: الكحل للصائم؟

    قال: إني أتوقى منه ما يجد طعمه.

    vol. 3, p. 402
  8. قال إسحاق كما قال، لأنه قل ما يسلم الإنسان منه حتى يدخل رأسه.

  9. "مسائل الكوسج" (٦٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟

    قال: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك.

    قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس.

  10. "مسائل الكوسج" (٧٦٨)

    قال صالح: سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد؟

    قال: يقل منه.

    قلت: والبرود؟

    قال: يجتنبه أحب إليَّ.

  11. "مسائل صالح" (١) .

    قال صالح: وسألته عن الكحل للصائم؟

    فقال: يعجبني أن يقل منه.

    قلت: فالبرود؟

    قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه.

  12. "مسائل صالح" (٧٧٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟

    قال: لا.

  13. فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟

    vol. 3, p. 403قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.

  14. "مسائل أبي داود" (٦١٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟

    قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟

    قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠١) .

    قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.

    فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.

  17. حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢) .

    قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.

    قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.

    قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.

  19. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.

  20. [باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة]

    vol. 3, p. 404
  21. ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟

    قال: ليسَ عليه كفارةٌ.

    قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟

    قال: أنا أجعله؟ ! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّربِ كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعِ (١) ؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ، في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة.
  22. قِيلَ له: فالعمدُ والخطأُ في الجماعِ واحدٌ؟

  23. فمَال إِلى أنَّ عليه الكفارة، وفي الخطأ قال: ليسَ في حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانُ خطأ ولا عمدٍ، هوَ مُخَّيرٌ في الكفارةِ، وفي الأكلِ والشُّربِ عليه القضاءُ.

    قال إسحاق: عليه في الأكلِ والشُّربِ عمدًا الكفارةُ تشبيهًا بقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجامعِ، وكَذلك أفْتَى الحسنُ وغيرُه مِنَ التابعين أنَّ الكفارةَ في الأكلِ والشربِ.

    vol. 3, p. 405قال إسحاق: في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ.

  24. "مسائل الكوسج" (٦٧٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها؟

    قال: أما للمفطر فلا بأسَ بِها، وأمَّا الصَّائمُ إِذَا كان في رمضان فَقَدْ أفطرَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٦٧٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ؟ قال: أفطرَ. قيل له: أَتَرى أن يُكَفِّرُ. قال: أحبّ إليَّ أنْ يُكَفِّر.

    قال أحمدُ: الكفارة الغشْيان، وهو في الكفارة مخير أي ذلك شاء فَعَلَ، إن شاء أعتق أو صام أو تصدق.

    قال إسحاق: في السَّعُوط (١) عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير.

    1. (١)السَّعوط: الدواء يُصبُّ في الأنف.
  26. "مسائل الكوسج" (٧٦٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا؟

    قال: ليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  27. "مسائل الكوسج" (٦٩٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.

    vol. 3, p. 406قال أحمدُ: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  28. "مسائل الكوسج" (٧٨١) .

    قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (١) .

    وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٩٥، والبخاري (١٩٣٣، ٦٦٦٩) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة.
  29. "مسائل صالح" (٣٠٥) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟

    قال: لا.

  30. وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟

    فقال: مثله.

  31. "مسائل أبي داود" (٦٣٨) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟

    قال: يقضي.

  32. "مسائل أبي داود" (٦٣٩) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟

    قال: أرجو. أي: أن ليس عليه.

  33. سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء:

    vol. 3, p. 407يقتل به - يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.

  34. "مسائل أبي داود" (٦٤٠) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟

    قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٧) .

    قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

  36. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٨) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

  37. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٩) .

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟

    قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٦) .

    قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟

    قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  39. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٩) .

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟

    قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٠) .

    vol. 3, p. 408قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان.