أولا: صوم رمضان
558 paragraphs · vol. 3, p. 341
Page 8 of 14
- vol. 3, p. 401
"التمهيد" ٧/ ٣٠٥.
-
ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٣.
-
[٩٠٤ - شم الطيب للصائم]
قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟
قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (٦) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٧) .
- vol. 3, p. 402
[٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟]
قال إسحاق بن منصور: قال: قلت: الكحل للصائم؟
قال: إني أتوقى منه ما يجد طعمه.
-
قال إسحاق كما قال، لأنه قل ما يسلم الإنسان منه حتى يدخل رأسه.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟
قال: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك.
قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس.
-
"مسائل الكوسج" (٧٦٨)
قال صالح: سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد؟
قال: يقل منه.
قلت: والبرود؟
قال: يجتنبه أحب إليَّ.
-
"مسائل صالح" (١) .
قال صالح: وسألته عن الكحل للصائم؟
فقال: يعجبني أن يقل منه.
قلت: فالبرود؟
قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه.
-
"مسائل صالح" (٧٧٣) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟
قال: لا.
-
فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟
vol. 3, p. 403قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.
-
"مسائل أبي داود" (٦١٩) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟
قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟
قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠١) .
قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.
فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.
-
حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢) .
قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.
قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.
قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.
- vol. 3, p. 404
[باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة]
-
٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟
قال: ليسَ عليه كفارةٌ.
قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟
قال: أنا أجعله؟ ! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّربِ كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعِ (١) ؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ، في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة.
-
قِيلَ له: فالعمدُ والخطأُ في الجماعِ واحدٌ؟
-
فمَال إِلى أنَّ عليه الكفارة، وفي الخطأ قال: ليسَ في حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانُ خطأ ولا عمدٍ، هوَ مُخَّيرٌ في الكفارةِ، وفي الأكلِ والشُّربِ عليه القضاءُ.
قال إسحاق: عليه في الأكلِ والشُّربِ عمدًا الكفارةُ تشبيهًا بقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجامعِ، وكَذلك أفْتَى الحسنُ وغيرُه مِنَ التابعين أنَّ الكفارةَ في الأكلِ والشربِ.
vol. 3, p. 405قال إسحاق: في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٠) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها؟
قال: أما للمفطر فلا بأسَ بِها، وأمَّا الصَّائمُ إِذَا كان في رمضان فَقَدْ أفطرَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ؟ قال: أفطرَ. قيل له: أَتَرى أن يُكَفِّرُ. قال: أحبّ إليَّ أنْ يُكَفِّر.
قال أحمدُ: الكفارة الغشْيان، وهو في الكفارة مخير أي ذلك شاء فَعَلَ، إن شاء أعتق أو صام أو تصدق.
قال إسحاق: في السَّعُوط (١) عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير.
- (١)السَّعوط: الدواء يُصبُّ في الأنف.
-
"مسائل الكوسج" (٧٦٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٤) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.
vol. 3, p. 406قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨١) .
قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (١) .
وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٩٥، والبخاري (١٩٣٣، ٦٦٦٩) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل صالح" (٣٠٥) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟
قال: لا.
-
وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟
فقال: مثله.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٨) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟
قال: يقضي.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٩) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟
قال: أرجو. أي: أن ليس عليه.
-
سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء:
vol. 3, p. 407يقتل به - يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.
-
"مسائل أبي داود" (٦٤٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟
قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٧) .
قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٨) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٩) .
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟
قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٦) .
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟
قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٩) .
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟
قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٠) .
vol. 3, p. 408قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان.