القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

120 paragraphs · vol. 1, p. 160

Page 2 of 3

  1. (الزرقا ص ٣٣٨، الدعاس ص ١٩، اللحجي

    ص ٧٤،..

    vol. 1, p. 163
  2. (ابن عبد الهادي ص ٠٨ ١، السدلان ص ٨٨ ١) .

  3. ٢ - لو باع شيئاً فاسداً، وسلمه للمشتري، ثم عتب البائع المبيع، ينفسخ العقد، ويصير بتعييبه له مسترداً، حتى لو هلك عند المشتري من غير أن يمنعه عن البائع، هلك على حساب البائع، لأن العقد الفاسد معصية يجب على كل من العاقدين رفعُها بالفسخ، فاللائق بحال البائع أن يكون ساعياً وراء رفعها، فاعتبر فعله التعييب استيلاء على المبيع واختياراً لفسخ العقد، رفعاً للمصلحة، فإن المبيع الفاسد إذا وصل إلى البائع

    من جهة المشتري بأي وجه، يعتبر فسخاً.

  4. (الزرقا ص ٣٣٨) .

  5. ٣ - إن سكوت المالك عند قبض الموهوب له، والمتصدَّق عليه، والمرتهن.

  6. والمشتري قبل نقد الثمن، إذن؛ لأن حالته من إقدامه على العقد الموضوع لإفادته حكمه، ثم سكوته عند القبض، مع قدرته على النهي، تدل، كصريح القول، على الإذن، وهذا بالنسبة إلى الشراء مقيد بأن يكون البيع باتاً، أما لو كان البيع وفاء، وهو البيع الجائز في بعض الكتب، فلا يكون القبض قبل نقد الثمن جائزاً قياساً واستحساناً، حتى كان له أن يسترده.

  7. (الزرقا ص ٣٣٩) .

  8. ومثله يقال في سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إذا قال لصاحبه: قد بدا لي أن أجعله بيعاً صحيحاً فإنه يصير كما قال.

  9. (الزرقا ص ٣٣٩) .

  10. ٤ - ومن ذلك عقود التعاطي، وسكوت الساكن عند قول المالك: فرِّغها، وإلا فأجرتها كل يوم كذا، فسكت الساكن، فهذه دلالة حال على قبوله الإجارة والأجرة..

  11. (الزرقا ص ٣٣٩،..

  12. (ابن عبد الهادي ص ١٠٨) .

  13. ٥ - إذا سئل المزكي عن الشاهد، فسكت، فهو تعديل إذا كان المزكي عالماً؛ لأن حالته الدينية تدل على أنه لو لم يكن عدلاً لما سكت عنه.

  14. (الزرقا ص ٣٣٩) .

  15. ٦ - لو اشترت الأم للصغير ما لا يحتاج إليه فلا ينفذ عليه إلا إذا اشترت له من

    vol. 1, p. 164أبيه أو منه ومن أجنبي، فإن إقدام الأب على البيع، أو اشتراكه في البيع مع أجنبي، إذن للأم بالشراء من الأجنبي.

  16. (الزرقا ص ٣٣٩) .

  17. ٧ - لو اشترى سلعة من فضولي، وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت، يكون رضاً.

  18. (الزرقا ص ٣٣٩) .

  19. ٨ - لو سئل شخص عن مجهول النسب: هل هو ابنه؛ فأشار بالإقرار به ثبت نسبه؛ لأن إشارته هذه مع حرصه على صيانة النسب، وتمكنه من النفي، يقوم مقام القول.

  20. (الزرقا ص ٣٥٤) .

  21. ٩ - إذا دفعت الأم في جهاز بنتها أشياء من أمتعة الأب، والأب يعلم ذلك وهو ساكت، فليس له الاسترداد من بنته.

  22. (الزرقا ص. ٣٤) .

  23. ١٠ - إن إنفاق الأم في جهاز بنتها من مال الأب ما هو معتاد، والأب ساكت، إذن منه، ولا تضمن الأم.

  24. (الزرقا ص. ٣٤) .

  25. ١١ - لو قبض المشتري السلعة بحضرة البائع.

  26. وسكت البائع، فيكون إذناً بالقبض.

  27. (السيوطي ص ١٤٢، السدلان ص ١٨٨) .

  28. ١٢ - سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام

    يقوم له مقام القراءة.

  29. (ابن عبد الهادي ص ١٠٨) .

  30. فائدة: ضوابط الاعتداد بالسكوت

    يمكن وضع ضوابط للتصرفات التي يعتد فيها بالسكوت في الحالات التالية:

    ١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجّه إليه، ويدخل في ذلك سكوت المتصدَّق عليه، وسكوت المفوَّض، وسكوت الموقوف عليه، وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له.

  31. ٢ - الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين، ويتصل الإيجاب بهذا التعامل.

    vol. 1, p. 165
  32. وقد يكون هذا التعامل السابق عقداً سابقاً لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة

    اللفظيين اللذين لم يفترق فيهما الطرفان بالقبض، فإذا قبض المرتهن المرهون بعد العقد، واقترن هذا القبض بسكوت الراهن، اعتبر هذا السكوت إذناً بالقبض، وكذا الحال في الهبة.

  33. وقد يكون التعامل السابق عقداً ولَّد أثراً، كالبيع الذي يملك البائع فيه حق

    الحبس على الشيء المبيع، فإذا قبض المشتري بعد ذلك، وسكت البائع، اعتبر سكوته إذناً بالقبض.

  34. ويدخل في هذه الحالات أيضاً سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن

    الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله: قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحاً.

  35. ٣ - الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضاً، كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري، فإنه يجعل إذناً له في التجارة، دفعاً للضرر عمن يعامل العبد.

  36. ٤ - الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضاً، كحالة سكوت البكر قبولاً للخاطب.

  37. ب - يتفرع على ضرورة دفع الغرر والضرر مسائل

    ١ - لو سال القاضى المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي، فاصر على

    السكوت، فإنه يعتبر منكراً للدعوى، ويكلف المدعي الإثبات، دفعاً للضرر عن المدعي.

  38. (الزرقا ص ٣٥٤، الدعاس ص ١٨، السدلان ص ١٨٨) .

  39. ٢ - إذا عجز المدعي عن الإثبات، وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فسكت دون أن يحلف أو ينكل، اعتبر نأكلاً عن اليمين، ويقضى عليه بالنكول عند الحنفية والحنابلة، وبرد اليمين عند الشافعية والمالكية؛ لأن توقف سير المحاكمة

    vol. 1, p. 166على كلامه يضر المدَّعي (م/ ١٨٢٢) .

  40. (الزرقا ص ٣٤٠، الدعاس ص ١٨، اللحجي ص ٧٤.