كتاب الوقف

1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302

Page 3 of 41

  1. فِي غير الْمَسْجِد وَمَا يضاهيه كالمقبرة وَأما لَو قَالَ ذَلِك فيهمَا فَإِنَّهُ يتأبد وَيَلْغُو التَّأْقِيت

    vol. 1, p. 304
  2. وَلَو قَالَ وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ نَسْله وَلم يزدْ فَالْأَظْهر صِحَة الْوَقْف وَيُسمى مُنْقَطع الآخر وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه

  3. فَإِذا انقرض الْمَذْكُور فَالْأَظْهر أَنه يبْقى وَقفا

  4. وَمُقَابِله يرْتَفع وَيعود ملكا

  5. وَإِذا بقى وَقفا فَالْأَظْهر

  6. أَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض الْمَذْكُور

  7. وَيخْتَص بفقراء قرَابَة الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن الْعم

  8. وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول كوقفته على من س ٨ يُولد لي

  9. ثمَّ للْفُقَرَاء

  10. فَالْمَذْهَب بُطْلَانه

  11. وَقيل صَحِيح

  12. أَو

  13. كَانَ

  14. مُنْقَطع اوسط كوقفت على أَوْلَادِي ثمَّ رجل ثمَّ الْفُقَرَاء فَالْمَذْهَب صِحَّته

  15. وَيصرف بعد أَوْلَاده للْفُقَرَاء لَا لأَقْرَب النَّاس إِلَى الْوَاقِف

  16. وَلَو اقْتصر على

  17. قَوْله

  18. وقفت

  19. وَلم يذكر مصرفا

  20. فَالْأَظْهر بُطْلَانه

  21. وَمُقَابِله يَصح وَيصرف مصرف مُنْقَطع الآخر

  22. وَلَا يجوز تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِذا جَاءَ زيد فقد وقفت

  23. كَذَا على كَذَا

  24. وَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار

  25. أَو بِشَرْط أَن يدْخل من شَاءَ وَيخرج من شَاءَ

  26. بَطل على الصَّحِيح

  27. وَمُقَابِله يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط

  28. وَالأَصَح أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر

  29. أصلا أَو لَا يُؤجر إِلَّا سنة

  30. اتبع شَرطه

  31. وَمُقَابِله لَا يتبع شَرطه

  32. وَالأَصَح

  33. أَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية اخْتصَّ

  34. أَي اتبع شَرطه

  35. كالمدرسة والرباط

  36. فانه إِذا شَرط اختصاصهما اتبع جزما وَمُقَابل الْأَصَح الْمَسْجِد لَا يخْتَص

  37. وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَالْأَصَحّ الْمَنْصُوص أَن نصِيبه يصرف إِلَى الآخر

  38. وَمُقَابِله يصرف إِلَى الْفُقَرَاء

    vol. 1, p. 305فصل

  39. فِي أَحْكَام الْوَقْف اللفظية

  40. قَوْله