كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 3 of 41
- vol. 1, p. 304
فِي غير الْمَسْجِد وَمَا يضاهيه كالمقبرة وَأما لَو قَالَ ذَلِك فيهمَا فَإِنَّهُ يتأبد وَيَلْغُو التَّأْقِيت
-
وَلَو قَالَ وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ نَسْله وَلم يزدْ فَالْأَظْهر صِحَة الْوَقْف وَيُسمى مُنْقَطع الآخر وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه
-
فَإِذا انقرض الْمَذْكُور فَالْأَظْهر أَنه يبْقى وَقفا
-
وَمُقَابِله يرْتَفع وَيعود ملكا
-
وَإِذا بقى وَقفا فَالْأَظْهر
-
أَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض الْمَذْكُور
-
وَيخْتَص بفقراء قرَابَة الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن الْعم
-
وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول كوقفته على من س ٨ يُولد لي
-
ثمَّ للْفُقَرَاء
-
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
-
وَقيل صَحِيح
-
أَو
-
كَانَ
-
مُنْقَطع اوسط كوقفت على أَوْلَادِي ثمَّ رجل ثمَّ الْفُقَرَاء فَالْمَذْهَب صِحَّته
-
وَيصرف بعد أَوْلَاده للْفُقَرَاء لَا لأَقْرَب النَّاس إِلَى الْوَاقِف
-
وَلَو اقْتصر على
-
قَوْله
-
وقفت
-
وَلم يذكر مصرفا
-
فَالْأَظْهر بُطْلَانه
-
وَمُقَابِله يَصح وَيصرف مصرف مُنْقَطع الآخر
-
وَلَا يجوز تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِذا جَاءَ زيد فقد وقفت
-
كَذَا على كَذَا
-
وَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار
-
أَو بِشَرْط أَن يدْخل من شَاءَ وَيخرج من شَاءَ
-
بَطل على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط
-
وَالأَصَح أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر
-
أصلا أَو لَا يُؤجر إِلَّا سنة
-
اتبع شَرطه
-
وَمُقَابِله لَا يتبع شَرطه
-
وَالأَصَح
-
أَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية اخْتصَّ
-
أَي اتبع شَرطه
-
كالمدرسة والرباط
-
فانه إِذا شَرط اختصاصهما اتبع جزما وَمُقَابل الْأَصَح الْمَسْجِد لَا يخْتَص
-
وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَالْأَصَحّ الْمَنْصُوص أَن نصِيبه يصرف إِلَى الآخر
-
وَمُقَابِله يصرف إِلَى الْفُقَرَاء
-
فِي أَحْكَام الْوَقْف اللفظية
-
قَوْله