Library

كتاب الوقف

1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302

Page 20 of 41

  1. فَلَو لزمَه دين فَأقر برق وَفِي يَده مَال قضى مِنْهُ

    vol. 1, p. 317
  2. وَلَا يَجْعَل للْمقر لَهُ إِلَّا مَا فضل عَن الدّين

  3. وَلَو ادّعى رقّه من لَيْسَ فِي يَده بِلَا بَيِّنَة لم يقبل وَكَذَا ان ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط فِي الْأَظْهر

  4. وَمُقَابِله يقبل وَيحكم لَهُ بِالرّقِّ

  5. وَلَو رَأينَا صَغِيرا مُمَيّزا أَو غَيره فِي يَد من يسترقه بادعائه رقّه

  6. وَلم يعرف استنادها إِلَى الِالْتِقَاط

  7. وَلَا غَيره

  8. حكم لَهُ بِالرّقِّ

  9. عملا بِالْيَدِ وَيحلف وجوبا

  10. فان بلغ وَقَالَ أَنا حر لم يقبل قَوْله فِي الْأَصَح إِلَّا بِبَيِّنَة

  11. وَله تَحْلِيف السَّيِّد وَمُقَابِله يقبل

  12. وَمن أَقَامَ بَيِّنَة برقه

  13. من ملتقط وَغَيره

  14. عمل بهَا وَيشْتَرط أَن تتعرض الْبَيِّنَة لسَبَب الْملك

  15. كإرث وَشِرَاء

  16. وَفِي قَول يَكْفِي مُطلق الْملك

  17. وَيَكْفِي رجل وَامْرَأَتَانِ

  18. وَلَو استلحق اللَّقِيط حر مُسلم لحقه وَصَارَ أولى بتربيته

  19. من غَيره

  20. وان اسْتَلْحقهُ عبد لحقه وَفِي قَول يشْتَرط تَصْدِيق سَيّده

  21. فِيهِ

  22. وان استلحقته امْرَأَة لم يلْحقهَا فِي الْأَصَح

  23. إِلَّا بِبَيِّنَة وان كَانَت خلية وَمُقَابل الْأَصَح يلْحقهَا

  24. أَو

  25. استلحق اللَّقِيط

  26. اثْنَان لم يقدم مُسلم وحر على ذمِّي وَعبد فان لم تكن بَيِّنَة عرض

  27. اللَّقِيط مَعَ المدعيين

  28. على الْقَائِف فَيلْحق من ألحقهُ بِهِ فان لم يكن قائف أَو تحير أَو نَفَاهُ عَنْهُمَا أَو لحقه بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه إِلَى من يمِيل طبعه إِلَيْهِ مِنْهُمَا

  29. فَلَا يَكْفِي مُجَرّد التشهي

  30. وَلَو أَقَامَا بينتين متعارضتين سقطتا فِي الْأَظْهر

  31. وَعرض على الْقَائِف وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسقطان وترجح إِحْدَاهمَا بقول الْقَائِف

    vol. 1, p. 318= كتاب الْجعَالَة =

  32. بِتَثْلِيث الْجِيم لُغَة اسْم لما يَجْعَل للانسان على فعل شَيْء وَشرعا الْتِزَام عوض مَعْلُوم على عمل معِين أَو مَجْهُول

  33. هِيَ كَقَوْلِه من رد آبقى فَلهُ كَذَا

  34. وَاحْتمل إِبْهَام الْعَامِل فِيهَا لِأَن الرَّاغِب رُبمَا لَا يَهْتَدِي إِلَى الرَّاغِب فِي الْعَمَل

  35. وَيشْتَرط صِيغَة تدل على

  36. إِذن فِي

  37. الْعَمَل بعوض مُلْتَزم فَلَو عمل بِلَا إِذن أَو أذن لشخص فَعمل غَيره فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو قَالَ أَجْنَبِي من رد عبد زيد فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه

  38. فَلَا يشْتَرط فِي الْمُلْتَزم كَونه مَالِكًا فَلذَلِك اسْتَحَقَّه

  39. الرَّاد على الْأَجْنَبِيّ وان قَالَ

  40. الْأَجْنَبِيّ