كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 31 of 41
- vol. 1, p. 326
ثمَّ بَين فَائِدَة كَونهَا عصبَة بقوله
-
فَتسقط أُخْت لِأَبَوَيْنِ
-
اجْتمعت
-
مَعَ الْبِنْت
-
أَو بنت الابْن الاخوة
-
وَالْأَخَوَات لأَب وَبَنُو الاخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كل مِنْهُم كأبيه اجتماعا وانفرادا
-
فيستغرق الْوَاحِد أَو الْجمع مِنْهُم المَال عِنْد الِانْفِرَاد وَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض
-
لَكِن يخالفوهم
-
أَي آباؤهم
-
فِي أَنهم لَا يردون الْأُم إِلَى السُّدس
-
بِخِلَاف آبَائِهِم
-
وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد
-
بل يسقطون بِهِ
-
وَلَا يعصبون أخواتهم
-
إِذْ هم من ذَوي الْأَرْحَام
-
ويسقطون فِي المشركة
-
بِخِلَاف آبَائِهِم الأشقاء
-
وَالْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب كأخ من الْجِهَتَيْنِ اجتماعا وانفرادا
-
فَمن انْفَرد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِلَّا أَخذ الْبَاقِي بعد الْفُرُوض واذا اجْتمعَا سقط الْعم لأَب بالعم لِأَبَوَيْنِ
-
وَكَذَا قِيَاس بني الْعم
-
من الْأَبَوَيْنِ ولأب
-
وَسَائِر
-
أَي بَاقِي
-
عصبَة النّسَب
-
كبنى بنى الْعم وَبني بني الْأُخوة
-
والعصبة وَيُسمى بِهِ الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث
-
من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم
-
وَيدخل فِي ذَلِك الْأَب وَالْجد وكل مَا ذكره من الرِّجَال إِلَّا الزَّوْج وَالْأَخ للْأُم وكل مَا ذكره من النِّسَاء ذَات فرض إِلَّا الْمُعتقَة وَقيد بِالْجمعِ على توريثهم ليحرج ذُو الْأَرْحَام وَلَكِن الصَّحِيح فِي توريثهم مَذْهَب أهل التَّنْزِيل فَيَأْتِي أَن يَكُونُوا عصبَة ثمَّ أَشَارَ إِلَى حكم
vol. 1, p. 327الْعصبَة فَقَالَ
-
فيرث المَال
-
إِذا انْفَرد
-
أَو مَا فضل بعد الْفُرُوض
-
إِن كَانَ مَعَه ذَوُو قرض
-
فصل
-
فِي الارث بِالْوَلَاءِ
-
من لَا عصبَة لَهُ بِنسَب وَله مُعتق فَمَاله
-
كُله
-
أَو الْفَاضِل عَن الْفُرُوض لَهُ رجلا كَانَ
-
الْمُعْتق
-
أَو امْرَأَة فان لم يكن
-
أَي يُوجد مُعتق