كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 102 of 153
- vol. 1, p. 405
الزَّوْجَة
-
فكهو فى الْأَصَح
-
فَتبين مِنْهُ بذلك الْمُسَمّى ان قبلت فان لم تقبل لم يَقع وَمُقَابل الاصح الْمَنْع
-
وان سبق
-
طلبَهَا للطَّلَاق بِمثل المَال الذى ذكره
-
بَانَتْ بالمذكور
-
وَذَا قصد جوابها واما اذا قصد ابْتِدَاء الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
-
وان قَالَ انت طَالِق على ان لي عَلَيْك كَذَا فامذهب انه كطلقتك بِكَذَا فاذا قبلت
-
فَوْرًا
-
بَانَتْ وَوَجَب المَال
-
وَقيل يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا مَال وَلَكِن هَذَا القَوْل لَيْسَ بِوَجْه ففى الْحَقِيقَة لاخلاف
-
وان قَالَ ان ضمنت لى الْفَا فانت طَالِق فضمنت فى الْفَوْر بَانَتْ ولزمها الالف
-
بِخِلَاف مالو اعطته الالف
-
وان قَالَ منى ضمنت
-
فَلَا يشْتَرط فَور
-
فَمَتَى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الْألف لم تطلق وَلَو ضمنت أَلفَيْنِ طلقت لوُجُود الْمُعَلق عَلَيْهِ وَيَلْغُو الزَّائِد حَتَّى لَو قَبضه كَانَ امانة فى يَده
-
وَلَو قَالَ طلقى نَفسك ان ضمنت لى الْفَا فَقَالَت طلقت وضمنت اَوْ عَكسه
-
أَي ضمنت وَطلقت
-
بَانَتْ بالف
-
وان تَأَخّر تَسْلِيم المَال عَن الْمجْلس
-
فان اقتصرت على احدهما فَلَا
vol. 1, p. 406تبين وَلَا مَال
-
وَإِذا علق
-
الطَّلَاق
-
باعطاء مَال فَوَضَعته بَين يَدَيْهِ
-
فَوْرًا بنية الدّفع عَن جِهَة التَّعْلِيق
-
طلقت
-
بِفَتْح اللَّام أفْصح من ضمهَا
-
وَالأَصَح دُخُوله فِي ملكه
-
قهرا وان لم يَأْخُذهُ حَيْثُ تمكن من أَخذه
-
وَإِن قَالَ إِن أقبضتني
-
كَذَا فَأَنت طَالِق
-
فَقيل
-
حكمه
-
كالاعطاء
-
فِي اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة وَملك الْمَقْبُوض
-
وَالأَصَح
-
أَنه
-
كَسَائِر التَّعَالِيق
-
الَّتِي لَا مُعَاوضَة فهيا
-
فَلَا يملكهُ