كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 101 of 153
- vol. 1, p. 404
أَي الزَّوْجَة
-
بِطَلَب طَلَاق فَأجَاب فمعاوضة
-
من جَانبهَا
-
فِيهَا شوب جعَالَة فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه وَيشْتَرط فَور لجوابه
-
تَغْلِيبًا للمعاوضة من جَانبهَا فان طلق متراخيا فَلَا يسْتَحق عوضا وَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا
-
وَلَو طلبت ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق طَلْقَة بِثُلثِهِ فَوَاحِدَة
-
تقع
-
بِثُلثِهِ
-
تَغْلِيبًا لشوب الْجعَالَة وَلَو لم يملك عَلَيْهَا إِلَّا وَاحِدَة اسْتحق الْألف
-
واذا خَالع أَو طلق بعوض فَلَا رَجْعَة
-
لَهُ عَلَيْهَا
-
فان شَرطهَا
-
أَي الرّجْعَة كخالعتك بِدِينَار على أَن لي عَلَيْك الرّجْعَة
-
فرجعي وَلَا مَال
-
فِي المسئلتين
vol. 1, p. 405وفى قَول
-
يَقع طَلَاق
-
بَائِن بِمهْر مثل
-
لفساد الْعِوَض بِاشْتِرَاط الرجعه
-
وَلَو قَالَت طَلقنِي بِكَذَا وارتدت
-
عقبه
-
فَأجَاب ان كَانَ
-
الارتدار
-
قبل دُخُول اَوْ بعده واصرت
-
على الرِّدَّة
-
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة بَانَتْ بِالرّدَّةِ وَلَا مَال
-
وَلَا طَلَاق
-
وان أسلمت فِيهَا أَي الْعدة
-
طلقت بِالْمَالِ الْمُسَمّى وتحسب الْعدة من وَقت طَلَاق
-
وَلَا يضر تخَلّل كَلَام بسير بَين ايجاب وَقبُول
-
فى الخلغ بِخِلَاف الْكثير اذا صدر من الْخَاطِب الْمَطْلُوب مِنْهُ الْجَواب اَوْ الْمُتَكَلّم على الْمُعْتَمد
-
فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا ١ ذَا
-
قَالَ
-
لزوجته
-
انت طَالِق وَعَلَيْك اَوْ ولى عَلَيْك كَذَا وَلم يسْبق طلبَهَا
-
للطَّلَاق
-
بِمَال وَقع
-
الطَّلَاق
-
رَجْعِيًا قبلت ام لَا وَلَا مَال
-
عَلَيْهَا للزَّوْج وَهَذَا اذا لم يشع فى الْعرف اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فى طلب الْعِوَض فان شاع فَهُوَ كَقَوْلِه طَلقتك على كَذَا
-
فان قَالَ اردت مايراد بطلقتك بِكَذَا وصدقته