Library

كتاب الوصايا

6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335

Page 122 of 153

  1. لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع

    vol. 1, p. 418
  2. فصل

  3. فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله

  4. شكّ

  5. أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم

  6. فِي

  7. وُقُوع

  8. طَلَاق

  9. مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا

  10. فَلَا

  11. نحكم بِوُقُوعِهِ

  12. أَو فِي عدد

  13. كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة

  14. فالأقل

  15. يَأْخُذ بِهِ

  16. وَلَا يخفى الْوَرع

  17. بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ

  18. وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل

  19. الْحَال فِي الطَّائِر

  20. لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا

  21. لَا بِعَينهَا

  22. وَلَزِمَه الْبَحْث

  23. عَن الطَّائِر

  24. وَالْبَيَان

  25. لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان

  26. وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها

  27. بِأَن نَسِيَهَا

  28. وقف

  29. الْأَمر من قرْبَان وَغَيره

  30. حَتَّى يذكر

  31. الْمُطلقَة

  32. وَلَا يُطَالب بِبَيَان

  33. للمطلقة

  34. ان صدقتاه

  35. أَي الزوجتان

  36. فِي الْجَهْل

  37. بهَا

  38. وَلَو قَالَ لَهَا

  39. أَي لزوجته

  40. ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت