كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 122 of 153
- vol. 1, p. 418
لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع
-
فصل
-
فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله
-
شكّ
-
أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم
-
فِي
-
وُقُوع
-
طَلَاق
-
مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا
-
فَلَا
-
نحكم بِوُقُوعِهِ
-
أَو فِي عدد
-
كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة
-
فالأقل
-
يَأْخُذ بِهِ
-
وَلَا يخفى الْوَرع
-
بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ
-
وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل
-
الْحَال فِي الطَّائِر
-
لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا
-
لَا بِعَينهَا
-
وَلَزِمَه الْبَحْث
-
عَن الطَّائِر
-
وَالْبَيَان
-
لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان
-
وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها
-
بِأَن نَسِيَهَا
-
وقف
-
الْأَمر من قرْبَان وَغَيره
-
حَتَّى يذكر
-
الْمُطلقَة
-
وَلَا يُطَالب بِبَيَان
-
للمطلقة
-
ان صدقتاه
-
أَي الزوجتان
-
فِي الْجَهْل
-
بهَا
-
وَلَو قَالَ لَهَا
-
أَي لزوجته
-
ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت