كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 21 of 153
- vol. 1, p. 349
وان أمْسكهَا بِيَدِهِ لم يضمن ان أَخذهَا غَاصِب وَيضمن إِن تلفت بغفلة أَو نوم وان
-
دفع اليه دَرَاهِم بِالسوقِ
-
وَقَالَ احفظها فِي الْبَيْت فليمض إِلَيْهِ
-
فَوْرًا
-
ويحرزها فِيهِ فان أخر بِلَا عذر ضمن
-
وَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى الْعرف فَإِنَّهُ يخْتَلف بنفاسة الْوَدِيعَة وَطول التَّأْخِير وضدهما
-
وَمِنْهَا أَن يضيعها بِأَن يَضَعهَا فِي غير حرز مثلهَا
-
وَلَو قصد بذلك إخفاءها
-
أَو يدل عَلَيْهَا سَارِقا أَو من يصادر الْمَالِك
-
فِيهَا وَلَو مكْرها على ذَلِك
-
فَلَو أكرهه ظَالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ فللمالك تَضْمِينه
-
أَي الْوَدِيع
-
فِي الْأَصَح ثمَّ يرجع
-
الْوَدِيع
-
على الظَّالِم
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ تَضْمِينه بل يُطَالب الظَّالِم وَأما لَو أَخذهَا الظَّالِم من غير تَسْلِيم الْوَدِيع فَالضَّمَان على الظَّالِم لَيْسَ إِلَّا
-
وَمِنْهَا أَن ينْتَفع بهَا بِأَن يلبس
-
الثَّوْب
-
أَو يركب
-
الدَّابَّة
-
خِيَانَة
-
أَي بِلَا عذر فَيضمن وَأما إِذا كَانَ لعذر كَأَن ركب الدَّابَّة الجموح لسقيها أَو لبس الثَّوْب لدفع الدُّود فَلَا ضَمَان
-
أَو يَأْخُذ الثَّوْب
-
من مَحَله
-
ليلبسه أَو الدَّرَاهِم
-
من محلهَا
-
لينفقها
-
غير ظان أَنَّهَا ملكه
-
فَيضمن
-
وان لم يلبس وَلم ينْفق عينهَا إِذا تلفت وأجرتها إِذا مضى عَلَيْهَا زمن لمثله أُجْرَة كَالْغَاصِبِ وَلَا يبرأ إِلَّا بِالرَّدِّ الى الْمَالِك
-
وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يضمن
vol. 1, p. 350وَيَأْثَم بِتِلْكَ النِّيَّة وان لم يضمن
-
وَلَو خلطها بِمَالِه وَلم تتَمَيَّز ضمن
-
فان تميزت بسكة أَو عَلامَة لم يضمن
-
وَلَو خلط دَرَاهِم كيسين للْمُودع ضمن فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يضمن
-
وَمَتى صَارَت
-
الْوَدِيعَة
-
مَضْمُونَة بانتفاع وَغَيره
-
مِمَّا مر