كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 22 of 153
- vol. 1, p. 350
ثمَّ ترك الْخِيَانَة لم يبرأ
-
من الضَّمَان
-
فان أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا
-
كَقَوْلِه أَبْرَأتك من ضَمَانهَا
-
برِئ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يبرأ حَتَّى يردهَا اليه
-
وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك لزمَه الرَّد
-
إِذا كَانَ أَهلا للقبض لَا صَبيا ومحجورا عَلَيْهِ وَالْمرَاد بِالرَّدِّ
-
بِأَن يخلى بَينه وَبَينهَا
-
لَا بِأَن يحملهَا إِلَيْهِ
-
فَإِن أخر بِلَا عذر ضمن
-
والعذر كَالصَّلَاةِ وَالْأكل
-
وان ادّعى تلفهَا وَلم يذكر سَببا أَو ذكر
-
سَببا
-
خفِيا كسرقة صدق بِيَمِينِهِ
-
وَلَا يلْزمه بَيَان السَّبَب
-
وان ذكر
-
سَببا
-
ظَاهرا كحريق فَإِن عرف الْحَرِيق وعمومه صدق بِلَا يَمِين وان عرف دون عُمُومه صدق بِيَمِينِهِ وان جهل
-
مَا ادَّعَاهُ
-
طُولِبَ بِبَيِّنَة ثمَّ يحلف على التّلف بِهِ
-
وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة على التّلف بِهِ
-
وان ادّعى ردهَا على من ائتمنه
-
من مَالك وحاكم
-
صدق بِيَمِينِهِ أَو
-
ادّعى الرَّد
-
على غَيره
-
أَي غير من ائتمنه
-
كوارثه أَو ادّعى وَارِث الْمُودع
-
بِفَتْح الدَّال
-
الرَّد
-
مِنْهُ
-
على الْمَالِك أَو أودع عِنْد سَفَره أَمينا فَادّعى الْأمين الرَّد على الْمَالِك طُولِبَ كل
-
مِمَّا ذكر
-
بِبَيِّنَة
-
بِالرَّدِّ على من ذكر أما إِذا ادّعى الْوَارِث الرَّد من مُوَرِثه على الْمَالِك فَيصدق بِيَمِينِهِ
-
وجحودها
-
بِلَا عذر
-
بعد طلب الْمَالِك
-
لَهَا