كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 33 of 153
- vol. 1, p. 358
ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها
-
وَيسن وسم نعم الصَّدَقَة والفئ
-
وَكَذَلِكَ البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنَّار
-
فِي مَوضِع
-
صلب ظَاهر
-
لَا يكثر شعره
-
والاولى فى الْغنم اذانها وفى غَيرهَا افخاذها
-
وَيكرهُ
-
الوسم
-
فى الْوَجْه قلت الاصح يحرم وَبِه جزم البغوى وفى صَحِيح مُسلم لعن فَاعله وَالله اعْلَم
-
واما الادمي فَيحرم وسمه وَيجوز كيه لحَاجَة بقول اهل الْخِبْرَة
-
فصل فى صَدَقَة التَّطَوُّع
-
صَدَقَة التَّطَوُّع سنة
-
مالم يستعن بهَا اخذها على محرم والا حرمت
-
وَتحل لغنى
-
وَيكرهُ لَهُ اخذها وَتحرم عَلَيْهِ ان اظهر الْفَاقَة وَالْمرَاد بالغنى الَّذِي يحرم عَلَيْهِ اخذ الزَّكَاة
-
وَتحل لشخص
-
كَافِر
-
مالم تكن من اضحية تطوع
-
وَدفعهَا سرا
-
الا ان كَانَ مِمَّن يقْتَدى بِهِ واخلص
-
وفى رَمَضَان ولقريب وجار افضل
-
من دَفعهَا لغير من تقدم
-
وَمن عَلَيْهِ دين اَوْ وَله من تلْزمهُ نَفَقَته يسْتَحبّ ان لَا يتَصَدَّق حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ
-
فَيكون التَّصَدُّق فى حَقه خلاف الاولى
-
قلت
vol. 1, p. 359الاصح تَحْرِيم صدقته بِمَا يحْتَاج اليه لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته
-
وَكَذَا مَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ وَلم يصبر على الاضاقه
-
اَوْ
-
يَحْتَاجهُ
-
لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
-
لَو تصدق
-
وَالله اعْلَم
-
وَمثل الصَّدَقَة الضِّيَافَة واما اذا صَبر على الاضاقة فَلهُ التَّصَدُّق بِمَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ
-
وفى اسْتِحْبَاب الصَّدَقَة بِمَا
-
ان بِكُل مَا
-
فضل عَن حَاجته
-
أَي كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته يَوْمه وَلَيْلَته
-
اوجه اصحها ان لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر اسحب والا فَلَا
-
يسْتَحبّ بل يكره اما الصَّدَقَة بِبَعْض مَا فضل فمستحبة مُطلقًا صَبر ام لَا والمن بِالصَّدَقَةِ حرَام يُبْطِلهَا = كتاب النِّكَاح = هُوَ لُغَة الضَّم وَالْجمع وشركا عقد يتَضَمَّن اباحة وَطْء بِلَفْظ انكاح اَوْ تَزْوِيج اَوْ تَرْجَمته وَالْعرب تطلقه وتريد مِنْهُ تَارَة الْوَطْء وَتارَة العقد وَلكنه عندنَا حَقِيقَة فى العقد مجَاز فى الْوَطْء
-
هُوَ