كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 27 of 280
- vol. 1, p. 481
وَإِلَّا
-
أى وان لم يذفف الثانى أَيْضا وَمَات المجنى عَلَيْهِ بالجنايتين
-
فقاتلان
-
بِالسّرَايَةِ
-
وَلَو قتل مَرِيضا فى النزع وعيشه عَيْش مَذْبُوح وَجب
-
بقتْله
-
الْقصاص
-
لانه قد يعِيش
-
فصل فى اركان الْقصاص فى النَّفس
-
قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب
-
اَوْ بِصفة الْمُحَاربين بجارنا
-
لَا قصاص
-
عَلَيْهِ لعذره
-
وَكَذَا لَا دِيَة فى الاظهر
-
لانه اسقط حُرْمَة نَفسه وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
-
اَوْ
-
قتل من ذكر
-
بدار الاسلام وجبا
-
أى الْقصاص وَالدية على الْبَدَل
-
وفى الْقصاص قَول
-
بِعَدَمِ وُجُوبه اذا عَهده حَرْبِيّا
-
اَوْ
-
قتل
-
من عَهده مُرْتَدا اَوْ ذِمِّيا اَوْ عبدا اَوْ
-
من
-
ظَنّه قَاتل ابيه فَبَان خِلَافه فَالْمَذْهَب وجوب الْقصاص
-
واما من لم يعهده كَذَلِك وظنه فَيجب الْقصاص جزما
-
وَلَو ضرب مَرِيضا جهل مَرضه ضربا يقتل
-
مثله
-
الْمَرِيض وَجب الْقصاص
-
على الضَّارِب
-
وَقيل لَا
-
يجب الْقصاص
-
وَيشْتَرط لوُجُوب الْقصاص فى الْقَتِيل
-
اَوْ طرفه
-
إِسْلَام أَو أَمَان
-
يعْقد ذمَّة أَو عهد اَوْ امان
-
فيهدر الحربى وَالْمُرْتَدّ زمن عَلَيْهِ قصاص
-
فَهُوَ مَعْصُوم
-
كَغَيْرِهِ