كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 4 of 11
- vol. 1, p. 118
لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة
-
قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم
-
فِي جبران وَاحِد
-
وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ
-
درهما
-
لجبرانين وَلَا
-
شَيْء فِي
-
الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة
-
وَدخل فِي الثَّانِيَة
-
ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ
-
وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم
-
وَلَا
-
شَيْء فِي
-
الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان
-
وَفِي
-
مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث
-
وَفِي
-
أَرْبَعمِائَة أَربع
-
من الشياه
-
ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
-
وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه
-
فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا
-
أَخذ الْفَرْض مِنْهُ
-
أى النَّوْع
-
فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة
-
كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة
vol. 1, p. 119جَذَعَة الضَّأْن
-
وان اخْتلف
-
النَّوْع
-
كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ
-
الْوَاجِب
-
من الْأَكْثَر
-
وان كَانَ الأغبط خِلَافه
-
فان اسْتَويَا
-
عددا
-
فالأغبط
-
للمستحقين
-
وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ
-
الساعى
-
عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة
-
والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك