كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 5 of 11
- vol. 1, p. 119
وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة
-
مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع
-
إِلَّا من مثلهَا
-
بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة
-
وَلَا
-
يُؤْخَذ
-
ذكر إِلَّا اذا وَجب
-
كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر
-
وَكَذَا
-
يُؤْخَذ الذّكر
-
لَو تمحضت
-
مَاشِيَته
-
ذُكُورا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا
-
وَيُؤْخَذ
-
فِي الصغار صَغِيرَة
-
وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة
-
وَلَا
-
تُؤْخَذ
-
ربى
-
بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج
-
وَلَا تُؤْخَذ
-
أكولة
-
وَهِي المسمنة للْأَكْل
-
وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك
-
فِي الْجَمِيع
-
وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة
-
الَّذين تجب عَلَيْهِم
-
فِي مَاشِيَة
-
شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا
-
زكيا كَرجل
-
اذا دَامَت الشّركَة سنة
-
وَكَذَا
-
يزكيان زَكَاة رجل
-
لَو خلطا مجاورة
-
فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله
-
بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز
-
مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر