كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 28 of 46
- vol. 1, p. 192
فِي العقد
-
كَمَا لَو تصارفا فِي الذِّمَّة وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّعْيِين
-
وَكَذَا لَا يشْتَرط الْقَبْض فِي الْمجْلس ان استبدل مَا لَا يُوَافق فِي الْعلَّة كَثوب عَن دَارهم
-
كَمَا تقدم فِي الْمِثَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَعلم أَن الْمَبِيع لَا يجوز الِاسْتِبْدَال عَنهُ وَكَذَا الثّمن الْمعِين وَيجوز عَن الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة ان لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فالسلم لَا يجوز فِيهِ الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن وَلَا عَن الْمُثمن
-
وَلَو استبدل عَن الْقَرْض
-
بِمَعْنى المقروض
-
وَقِيمَة الْمُتْلف
-
وَكَذَا كل دين لَيْسَ بِثمن وَلَا مثمن
-
جَازَ وَفِي اشْتِرَاط قَبضه
-
أَي الْبَدَل
-
فِي الْمجْلس
-
وتعيينه
-
مَا سبق
-
من كَونه مُخَالفا فِي عِلّة الرِّبَا أم لَا
-
وَبيع الدّين لغير من عَلَيْهِ بَاطِل فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يَصح وَهُوَ الْمُعْتَمد لَكِن يشْتَرط قبض الْعِوَضَيْنِ فِي الْمجْلس وَذَلِكَ
-
بِأَن اشْترى عبد زيد بِمِائَة لَهُ على عَمْرو
-
فَلَا يَصح على الأول وعَلى الْمُعْتَمد يَصح لَكِن بِشَرْط قبض العَبْد وَالْمِائَة فِي الْمجْلس
-
وَلَو كَانَ لزيد وَعَمْرو دينان على شخص فَبَاعَ زيد عمرا دينه بِدِينِهِ بَطل قطعا
-
اتّفق الْجِنْس أَو اخْتلف أما بَيْعه
vol. 1, p. 193الْمَنّ هُوَ عَلَيْهِ فَيصح ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقَبْض فَقَالَ
-
وَقبض الْعقار
-
وَهُوَ الأَرْض وَالنَّخْل والأبنية
-
تخليته للْمُشْتَرِي وتمكينه من التَّصَرُّف
-
فِيهِ
-
بِشَرْط فَرَاغه من أَمْتعَة البَائِع
-
وَالْقَبْض بِمَعْنى اقباض البَائِع والتخلية فعله فصح الاخبار
-
فان لم يحضر العاقدان الْمَبِيع
-
وحضورهما لَيْسَ بِشَرْط
-
اعْتبر
-
فِي الْقَبْض
-
مضى زمن يُمكن فِيهِ الْمُضِيّ اليه فِي الْأَصَح
-
سَوَاء كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي أم لَا وَلَا يعْتَبر نفس الْمُضِيّ وَلَا يفْتَقر الى اذن البَائِع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر مُضِيّ الزَّمن الْمَذْكُور
-
وَقبض الْمَنْقُول
-
من حَيَوَان وَغَيره
-
تحويله فان جرى البيع
-
وَالْمَبِيع
-
بِموضع لَا يخْتَص بالبائع
-
بِأَن اخْتصَّ بالمشتري أَو لم يخْتَص بِأحد
-
كفى
-
فِي قَبضه