إذا مع الكاف
532 paragraphs · vol. 3, p. 439
Page 2 of 14
- vol. 3, p. 446
٢٥٤٩- إذا كان أحدُكم فى الصلاةِ فلا يغمضْ عينيه (الطبرانى فى الثلاثة عن ابن عباس) [المناوى]
-
أخرجه الطبرانى فى الكبير (١١/٣٤، رقم ١٠٩٥٦) ، وفى الأوسط (٢/٣٥٦، رقم ٢٢١٨) ، وفى الصغير (١/٣٧،
vol. 3, p. 447رقم ٢٤) . قال الهيثمى (٢/٨٣) : فيه ليث بن أبى سليم، وهو مدلس، وقد عنعنه.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قام الرجل إلى الصلاة فلا يغمض عينيه" .
-
٢٥٥٠- إذا كان أحدُكم فى الصلاةِ فوجد حركةً فى دُبُرِهِ أحدث أو لم يحدثْ فأشكل عليه فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتا أو يجدَ ريحا (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه أبو داود (١/٤٥، رقم ١٧٧) ، والبيهقى (٢/٢٥٤، رقم ٣١٩٢) .
-
٢٥٥١- إذا كان أحدُكم فى الفىء فقلص عنه فليقمْ فإنه مجلسُ الشيطانِ (عبد الرزاق عن معمر فى الجامع، والحميدى عن أبى هريرة) [ز]
-
أخرجه عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (١١/٢٤، رقم ١٩٧٩٩) ، والحميدى (٢/٤٨٢، رقم ١١٣٨) .
-
٢٥٥٢- إذا كان أحدُكم فى المسجد فلا يسمعُ أحدًا صوتَه وليشيرُ بأصبعه إلى ربِّهِ (الطبرانى فى الأوسط عن ابن
عمر، وفيه عمير بن عمران الحنفى ضعيف) [المناوى]
- vol. 3, p. 448
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٨/١١، رقم ٧٨٠٢) . قال الهيثمى (٢/١٤١) : فيه عمير بن عمران الحنفى وهو ضعيف.
-
٢٥٥٣- إذا كان أحدُكم فى المسجدِ فلا يُشَبِّكْ أصابعَه فإنَّه فى صلاةٍ (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن ابن
المسيب مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/٢٧٣، رقم ٣٣٣٥) ، وابن أبى شيبة (١/٤٢٠، رقم ٤٨٢٥) .
-
٢٥٥٤- إذا كان أحدُكم فى المسجدِ فلا يُشَبِّكنَّ فإنَّ التشبيكَ من الشيطانِ وإنَّ أحدَكم لا يزالُ فى صلاةٍ ما كان فى المسجدِ حتى يخرجَ منه (البغوى عن مولى لأبى سعيد الخدرى أحمد عن أبى سعيد)
-
أخرجه أحمد (٣/٤٢، رقم ١١٤٠٣) . قال الهيثمى (٢/٢٥) : إسناده حسن.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى أحدكم فلا يشبك" ، وفى مسند أبى سعيد الخدرى.
-
٢٥٥٥- إذا كان أحدُكم فى المسجدِ فوجد ريحا بين أَلْيَتَيْهِ فلا يخرجْ حتى يسمعَ صَوْتا أو يجدَ رِيحا (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى هريرة)
-
أخرجه الترمذى (١/١٠٩، رقم ٧٥) وقال: حسن صحيح.
- vol. 3, p. 449
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" .
-
٢٥٥٦- إذا كان أحدُكم فى صلاةٍ فإنه يناجى ربَّه فلينظرْ أحدُكم ما يقولُ فى صلاتِهِ ولا ترفعوا أصواتَكم فتؤذوا المؤمنين (البغوى عن رجل من بنى بياضة)
-
أخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (١/٢٣٩، رقم ١٥٧٥) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إن المصلى مناج ربه" .
-
٢٥٥٧- إذا كان أحدُكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوءَ فلا يضعْ يدَه فى الإناءِ حتى يصبَّ على يديه فإنه لا يدرى أين باتتْ يدُه (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
-
والحديث أصله عند مسلم بطرف: (إذا استيقظ أحدكم".
-
٢٥٥٨- إذا كان أحدُكم يصلى فلا يبصقْ قِبَلَ وجهِهِ فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صلَّى (مالك، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن ابن عمر)
-
أخرجه مالك (١/١٩٤، رقم ٤٥٧) ، والبخارى (١/١٥٩، رقم ٣٩٨) ، ومسلم (١/٣٨٨، رقم ٥٤٧) ، والنسائى
(٢/٥١، رقم ٧٢٤) .
- vol. 3, p. 450
٢٥٥٩- إذا كان أحدُكم يصلى فلا يدعْ أحدا يمرُّ بين يديه فإنْ أبى فليقاتِلْه فإنَّ معه القرينَ (أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن ابن عمر)
-
أخرجه أحمد (٢/٨٦، رقم ٥٥٨٥) ، ومسلم (١/٣٦٣، رقم ٥٠٦) ، وابن ماجه (١/٣٠٧، رقم ٩٥٥) .
-
٢٥٦٠- إذا كان أحدُكم يصلى فلا يدعْ أحدا يمرُّ بين يديه وليدرأْه ما استطاع فإنْ أبى فليقاتِلْه فإنما هو شيطانٌ (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن حبان عن أبى سعيد)
-
أخرجه أحمد (٣/٣٤، رقم ١١٣١٧) ، وأبو داود (١/١٨٥، رقم ٦٩٧) ، والنسائى (٢/٦٦، رقم ٧٥٧) ، وابن حبان (٦/١٣٣، رقم ٢٣٦٨) .
-
ومن غريب الحديث: "وليدرأه" : وليدفعه ويمنعه من المرور بين يديه.
-
٢٥٦١- إذا كان إزارُك ضيقا فاتَّزِرْ به وإذا كان واسعا فاشتملْ به يعنى فى الصلاةِ (البزار عن على) [المناوى]
-
أخرجه البزار (٢/١٠٩، رقم ٤٦٠) . قال الهيثمى (٢/٥١) : فيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة، وهو ضعيف.
- vol. 3, p. 451
٢٥٦٢- إذا كان إزارُك واسعا فتوشَّحْ به وإذا كان ضيقا فاتَّزرْهُ (ابن أبى شيبة عن على)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٢٧٦، رقم ٣١٦٤) .
-
٢٥٦٣- إذا كان الأمرُ هكذا اتخذْ سيفا من خَشَبٍ (الطبرانى، والحاكم عن الحكم بن عمرو الغفارى)
-
أخرجه الطبرانى (٣/٢١٠، رقم ٣١٥٨) قال الهيثمى (٧/٣٠١) : فيه من لم أعرفه. وأخرجه الحاكم (٣/٥٠٠،
رقم ٥٨٦٧) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا رأيت رجلين من أمتى يقتتلان" .
-
٢٥٦٤- إذا كان الثوبُ واسعا فصلِّ فيه مُتَوَشِّحا وإذا كان صغيرا فصلِّ فيه متزرا (عبد الرزاق، والديلمى عن على)
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٣٥٢، رقم ١٣٧١) .
-
٢٥٦٥- إذا كان الجهادُ على بابِ أحدِكم فلا يخرجْ إلا بإذنِ أَبَوَيْهِ (ابن عدى عن ابن عمر)
-
أخرجه ابن عدى (٤/٣٣٧، ترجمة ١١٦٦ عباد بن كثير بن قيس الرملى) .
vol. 3, p. 452٢٥٦٦- إذا كان الدِّرْعُ سَابِغًا يغطى ظهورَ قدميها (أبو داود، والحاكم عن أم سلمة أنها سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّى المرأة فى دِرْعٍ وَخِمَارٍ وليس عليها إزار قال ... فذكره)