المسألة الثالثة: حرف النفي
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٧
الفصل ٧٤ من ١٤٨
-
إذا دخل على نكرة أفاد العموم.
ج ١ ص ٤٩٧ -
كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
ج ١ ص ٤٩٨ -
وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.
ج ١ ص ٤٩٩