كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 100 of 153
- vol. 1, p. 403
فعلى الأول
-
وَهُوَ صَرَاحَة الْخلْع
-
لَو جرى بِغَيْر ذكر مَال
-
مَعَ زَوجته وَنوى التمَاس قبُولهَا وَلم ينف الْعِوَض وَقبلت بَانَتْ
-
وَوَجَب مهر مثل فِي الْأَصَح
-
إِذا نوى بِهِ الطَّلَاق وَأما لَو جرى مَعَ أَجْنَبِي طلقت مجَّانا وَلَو
vol. 1, p. 404نفي الْعِوَض فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَقع رَجْعِيًا
-
وَيصِح بكنايات الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة
-
من الزَّوْجَيْنِ للطَّلَاق
-
وبالعجمية وَلَو قَالَ
-
لزوجته
-
بِعْتُك نَفسك بِكَذَا فَقَالَت
-
فَوْرًا
-
اشْتريت
-
أَو قبلت
-
فكناية خلع
-
وَأما إِذا لم تقبل على الْفَوْر فَلَا يكون كِنَايَة
-
وَإِذا بَدَأَ بِصِيغَة مُعَاوضَة كطلقتك أَو خالعتك بِكَذَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق فَهُوَ مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق
-
وَأما أَن قُلْنَا الْخلْع فسخ فَهُوَ مُعَاوضَة مَحْضَة لَا مدْخل للتعليق فِيهَا
-
وعَلى الْمُعَاوضَة
-
لَهُ الرُّجُوع قبل قبُولهَا وَيشْتَرط قبُولهَا بِلَفْظ غير مُنْفَصِل
-
بِكَلَام أَجْنَبِي فَتَقول قبلت أَو اخْتلعت
-
فَلَو اخْتلف إِيجَاب وَقبُول كطلقتك بِأَلف فَقبلت بِأَلفَيْنِ وَعَكسه أَو طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِثلث ألف فلغو
-
للمخالفة
-
وَلَو قَالَ طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِأَلف فَالْأَصَحّ وُقُوع الثَّلَاث وَوُجُوب ألف وان بَدَأَ بِصِيغَة تَعْلِيق
-
فِي الاثبات
-
كمتى أَو مَتى مَا أَعْطَيْتنِي
-
كَذَا فَأَنت طَالِق
-
فتعليق
-
مَحْض من جَانِبه
-
فَلَا رُجُوع لَهُ
-
قبل الاعطاء
-
وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَلَا الاعطاء
-
فَوْرًا
-
فِي الْمجْلس
-
وَأما إِذا كَانَ التَّعْلِيق بمتى وَنَحْوهَا فِي النَّفْي كمتى لم تعطني فَهُوَ للفور
-
وَإِن قَالَ ان اَوْ إِذا أَعْطَيْتنِي فَكَذَلِك
-
أَي فتعليق لَا رُجُوع لَهُ فِيهِ
-
لَكِن يشْتَرط إِعْطَاء على الْفَوْر
-
فِي مجْلِس التواجب
-
وَإِن بدأت