Library

كتاب الوصايا

6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335

Page 100 of 153

  1. فعلى الأول

    vol. 1, p. 403
  2. وَهُوَ صَرَاحَة الْخلْع

  3. لَو جرى بِغَيْر ذكر مَال

  4. مَعَ زَوجته وَنوى التمَاس قبُولهَا وَلم ينف الْعِوَض وَقبلت بَانَتْ

  5. وَوَجَب مهر مثل فِي الْأَصَح

  6. إِذا نوى بِهِ الطَّلَاق وَأما لَو جرى مَعَ أَجْنَبِي طلقت مجَّانا وَلَو

    vol. 1, p. 404نفي الْعِوَض فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَقع رَجْعِيًا

  7. وَيصِح بكنايات الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة

  8. من الزَّوْجَيْنِ للطَّلَاق

  9. وبالعجمية وَلَو قَالَ

  10. لزوجته

  11. بِعْتُك نَفسك بِكَذَا فَقَالَت

  12. فَوْرًا

  13. اشْتريت

  14. أَو قبلت

  15. فكناية خلع

  16. وَأما إِذا لم تقبل على الْفَوْر فَلَا يكون كِنَايَة

  17. وَإِذا بَدَأَ بِصِيغَة مُعَاوضَة كطلقتك أَو خالعتك بِكَذَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق فَهُوَ مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق

  18. وَأما أَن قُلْنَا الْخلْع فسخ فَهُوَ مُعَاوضَة مَحْضَة لَا مدْخل للتعليق فِيهَا

  19. وعَلى الْمُعَاوضَة

  20. لَهُ الرُّجُوع قبل قبُولهَا وَيشْتَرط قبُولهَا بِلَفْظ غير مُنْفَصِل

  21. بِكَلَام أَجْنَبِي فَتَقول قبلت أَو اخْتلعت

  22. فَلَو اخْتلف إِيجَاب وَقبُول كطلقتك بِأَلف فَقبلت بِأَلفَيْنِ وَعَكسه أَو طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِثلث ألف فلغو

  23. للمخالفة

  24. وَلَو قَالَ طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِأَلف فَالْأَصَحّ وُقُوع الثَّلَاث وَوُجُوب ألف وان بَدَأَ بِصِيغَة تَعْلِيق

  25. فِي الاثبات

  26. كمتى أَو مَتى مَا أَعْطَيْتنِي

  27. كَذَا فَأَنت طَالِق

  28. فتعليق

  29. مَحْض من جَانِبه

  30. فَلَا رُجُوع لَهُ

  31. قبل الاعطاء

  32. وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَلَا الاعطاء

  33. فَوْرًا

  34. فِي الْمجْلس

  35. وَأما إِذا كَانَ التَّعْلِيق بمتى وَنَحْوهَا فِي النَّفْي كمتى لم تعطني فَهُوَ للفور

  36. وَإِن قَالَ ان اَوْ إِذا أَعْطَيْتنِي فَكَذَلِك

  37. أَي فتعليق لَا رُجُوع لَهُ فِيهِ

  38. لَكِن يشْتَرط إِعْطَاء على الْفَوْر

  39. فِي مجْلِس التواجب

  40. وَإِن بدأت