الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية · d. 728 AH
3,206 paragraphs636 chapters · 178,287 words
Print: تحقيق عبد الله بن محمد المزروع، الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
This print’s footnotes are its editor’s and were not read: what is shown is the author’s words alone.
Contents · Page 3 of 3
- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به 16 paragraphs
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك 3 paragraphs
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب 3 paragraphs
- الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
- أحدهما: نذر التبرر
- الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين 10 paragraphs
- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه 6 paragraphs
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل) 4 paragraphs
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام 4 paragraphs
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ) 10 paragraphs
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ) 5 paragraphs
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين 5 paragraphs
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ) 5 paragraphs
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ) 3 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة) 4 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ) 16 paragraphs
- الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
- المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين 9 paragraphs
- قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليه 4 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ) 4 paragraphs
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ) 6 paragraphs
- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا 14 paragraphs
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز 7 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) 4 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك) 5 paragraphs
- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله 10 paragraphs
- الجواب من وجهين 10 paragraphs
- الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين 3 paragraphs
- الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا 7 paragraphs
- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية 5 paragraphs
- الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
- الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
- الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة 5 paragraphs
- خاتمة النسخة 2 paragraphs