الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية · d. 728 AH
3,206 paragraphs636 chapters · 178,287 words
Print: تحقيق عبد الله بن محمد المزروع، الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
This print’s footnotes are its editor’s and were not read: what is shown is the author’s words alone.
Contents · Page 2 of 3
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد 11 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد 8 paragraphs
- الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره) 3 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد 48 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ) 20 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ) 20 paragraphs
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج 32 paragraphs
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد 16 paragraphs
- الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام 7 paragraphs
- الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل 9 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد 42 paragraphs
- الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا 6 paragraphs
- الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
- الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة 9 paragraphs
- الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله 4 paragraphs
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي) 4 paragraphs
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه) 10 paragraphs
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع 7 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ) 7 paragraphs
- فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف 19 paragraphs
- جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
- الحالف ليفعلن برا على نوعين 10 paragraphs
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف 7 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد 18 paragraphs
- محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟ 13 paragraphs
- فصل تابع لما قبله 64 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ) 8 paragraphs
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها 12 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ) 5 paragraphs
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها 11 paragraphs
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان 5 paragraphs
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله 5 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة 7 paragraphs
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة 11 paragraphs
- فصل تابع لما قبله 20 paragraphs
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين 20 paragraphs
- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب 3 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره 108 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك 16 paragraphs
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة 8 paragraphs
- قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء 3 paragraphs
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة 5 paragraphs
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام 17 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي) 4 paragraphs
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب) 5 paragraphs
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ) 4 paragraphs
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ) 4 paragraphs
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية 4 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر) 29 paragraphs
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي 49 paragraphs
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين 5 paragraphs
- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم 4 paragraphs
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ) 8 paragraphs
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) 3 paragraphs
- قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك 14 paragraphs
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث 2 paragraphs
- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء 12 paragraphs
- بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط 12 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر 34 paragraphs
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني 31 paragraphs
- اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه 5 paragraphs
- قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ) 6 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل 9 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه 109 paragraphs
- الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم 9 paragraphs
- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص 4 paragraphs
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع 21 paragraphs
- الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟ 17 paragraphs
- الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها 3 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح) 10 paragraphs
- الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع 8 paragraphs
- الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء 50 paragraphs
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده 5 paragraphs
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح 54 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي 10 paragraphs
- الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع 9 paragraphs
- الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس 5 paragraphs
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان 30 paragraphs
- الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك 13 paragraphs
- الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة 17 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق 8 paragraphs
- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق 44 paragraphs
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد 15 paragraphs
- رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره 11 paragraphs
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك 5 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد 7 paragraphs
- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه 13 paragraphs
- الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
- الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين 4 paragraphs
- الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق 9 paragraphs
- قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك 4 paragraphs
- فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم 36 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه 7 paragraphs
- الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال 9 paragraphs
- الفروق بين العتق والطلاق 20 paragraphs
- فصل في بيان المنقول عن طاووس 161 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك 3 paragraphs
- الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
- الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع 13 paragraphs
- الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين 26 paragraphs
- الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه 9 paragraphs
- الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) 5 paragraphs
- الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك 24 paragraphs
- الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين 9 paragraphs
- الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب 86 paragraphs
- المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة 68 paragraphs
- اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق) 5 paragraphs
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها) 4 paragraphs
- إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين 5 paragraphs
- إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات 4 paragraphs
- فصل في بيان المنقول عن الحسن 23 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف 10 paragraphs
- الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع 5 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ) 15 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
- الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟ 15 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر) 17 paragraphs
- الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
- الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟ 17 paragraphs
- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه 8 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ) 23 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين 5 paragraphs
- الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه 6 paragraphs
- الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر 4 paragraphs
- الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق 4 paragraphs
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء 4 paragraphs
- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد 9 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . . 27 paragraphs
- الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به 10 paragraphs
- الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
- الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث 6 paragraphs
- الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك 5 paragraphs
- الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة. . . إلخ)
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه) 6 paragraphs
- قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ) 66 paragraphs
- الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي 5 paragraphs
- الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
- الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم 8 paragraphs
- الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة 5 paragraphs
- الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟! 5 paragraphs
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها) 5 paragraphs
- الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين 6 paragraphs
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه) 5 paragraphs
- الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية. . . إلخ) 5 paragraphs
- الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
- إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام 19 paragraphs
- الجواب عنه 19 paragraphs
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب 42 paragraphs
- الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه 20 paragraphs
- الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه 14 paragraphs
- الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
- أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض 12 paragraphs
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع 7 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة) 7 paragraphs
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . . 27 paragraphs
- ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه 27 paragraphs
- الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به 9 paragraphs
- الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء 5 paragraphs
- الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
- الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله 3 paragraphs
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة) 4 paragraphs
- الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك 3 paragraphs
- الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك 3 paragraphs
- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب 74 paragraphs
- الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله 35 paragraphs
- اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا 17 paragraphs
- الجواب عن هذا الاعتراض 17 paragraphs
- الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة 6 paragraphs
- الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع 5 paragraphs
- بيان وجه بطلان قياس المعترض 5 paragraphs
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
- الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه 6 paragraphs
- الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال 9 paragraphs
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة 4 paragraphs
- قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت) 13 paragraphs
- الجواب الأول 9 paragraphs
- الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس 4 paragraphs
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنه 21 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع) 9 paragraphs
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع) 15 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين) 8 paragraphs
- مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك 8 paragraphs
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر 28 paragraphs
- الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى 8 paragraphs
- الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها 20 paragraphs
- فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة 15 paragraphs
- الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل 3 paragraphs
- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه 60 paragraphs
- الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة 5 paragraphs
- الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع 4 paragraphs
- الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق) 6 paragraphs
- الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم 2 paragraphs
- الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي 1 paragraph
- الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص 20 paragraphs
- الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين 6 paragraphs
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا) 5 paragraphs
- الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا= لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين 11 paragraphs
- فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) 7 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة) 4 paragraphs
- عن كلام المعترض جوابان 4 paragraphs
- الجواب الأول: أن هذا إذا سلم فهو حجة لنا، وبيان ذلك 4 paragraphs
- إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ) 19 paragraphs
- الوجه الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين 3 paragraphs
- التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
- قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط 8 paragraphs
- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية 12 paragraphs
- قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له 11 paragraphs
- فصل تابع لما قبله 24 paragraphs
- ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
- رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
- الوجه الأول 24 paragraphs
- جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه 24 paragraphs
- الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم 4 paragraphs
- الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين 3 paragraphs
- الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم
- الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين 4 paragraphs
- الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
- الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
- الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
- الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ 5 paragraphs
- الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك 4 paragraphs
- الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
- الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان 4 paragraphs
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم 11 paragraphs
- خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامين
- المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
- المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
- فصل تابع لما قبله 12 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ) 12 paragraphs
- الوجه الأول 4 paragraphs
- الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
- الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر 3 paragraphs
- الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
- الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه 5 paragraphs
- فصل في موجب نذر اللجاج والغضب 30 paragraphs
- الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
- الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس 15 paragraphs
- عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
- بيان ما أصاب فيه المعترض 9 paragraphs
- قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
- ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها 3 paragraphs
- الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين 5 paragraphs
- الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه 4 paragraphs
- فصل في الكلام على كفارة النذر 28 paragraphs
- الثناء على ما ذكره المعترض هنا
- قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين». . . إلخ) 2 paragraphs
- ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان 15 paragraphs
- الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره 11 paragraphs
- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر 15 paragraphs
- قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. . . إلخ)
- الثناء على بعض ما ذكره المعترض 2 paragraphs
- الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء. . . إلخ) 6 paragraphs
- مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له) 4 paragraphs
- الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع) 3 paragraphs
- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري 6 paragraphs
- ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح 6 paragraphs
- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ) 15 paragraphs
- تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
- قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب. . . إلخ) 2 paragraphs
- المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
- معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) 4 paragraphs
- هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
- هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟ 9 paragraphs
- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري 8 paragraphs
- جواب ابن تيمية عليه 8 paragraphs
- فصل تابع لما قبله 11 paragraphs
- المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك 3 paragraphs
- اعتراض وجوابه 5 paragraphs
- إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
- بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته 3 paragraphs
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ) 3 paragraphs
- بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
- قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
- لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك) 3 paragraphs
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده) 19 paragraphs
- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين 11 paragraphs
- إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم 4 paragraphs
- إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
- من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام 4 paragraphs