المحصول
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، ت ٦٠٦هـ
١٬٩٢٦ فقرة٤٦٧ بابًا، ٢٤٩٬٩٥٧ كلمة
الطبعة: تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس، الصفحة ٢ من ٢
- من الطبعة
- المسألة السادسة في زيادة أحد الراويين ٣ فقرات
- من الطبعة
- الكلام في القياس ٢٣٠ فقرة
- المقدمة ٢٣٠ فقرة
- المسألة الأولى في حد القياس ٨ فقرات
- الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه ٤ فقرات
- من الطبعة
- التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه ٤ فقرات
- المسألة الثانية في الأصل والفرع ٣ فقرات
- بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين ٣ فقرات
- بيان معنى الفرع عند كل منهما
- المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما ٢١٨ فقرة
- القسم الأول في إثبات أن القياس حجة ٦٩ فقرة
- القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب ١٢٣ فقرة
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب ٢٤ فقرة
- من الطبعة
- الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام ٧٩ فقرة
- القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان ١٥ فقرة
- المسألة الأولى في تعادل الأمارتين ٩ فقرات
- المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد ٦ فقرات
- القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل ١٢ فقرة
- القسم الثالث في تراجيح الأخبار ٢٨ فقرة
- التراجيح الحاصلة في الإسناد ٦ فقرات
- التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
- التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية ٣ فقرات
- التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر ٤ فقرات
- التراجيح الراجعة إلى اللفظ ٤ فقرات
- التراجيح الراجعة إلى الحكم ٨ فقرات
- التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة ٣ فقرات
- القسم الرابع في تراجيح الأقيسة ٢٤ فقرة
- الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة ٥٦ فقرة
- من الطبعة
- الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح فقرة واحدة
- الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل ٢٢ فقرة
- في الكلام عن "اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-"
- خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
- أدلة المثبتين لتعبد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالاجتهاد ٣ فقرات
- أدلة المانعين، والجواب عنها ٣ فقرات
- تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول فقرتان
- في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- " خلافا لبعضهم
- حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام فقرة واحدة
- حجة المخالف فقرتان
- إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء" فقرة واحدة
- المسألة الثالثة: ٣ فقرات
- هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
- تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
- المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
- المجتهد -الذي بحضرته- عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
- اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين ٣ فقرات
- أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
- المسألة الرابعة: ٥ فقرات
- في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
- شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها ٥ فقرات
- المسألة الخامسة: فقرتان
- هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم فقرتان
- الركن الثالث فقرتان
- المجتهد فيه
- بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف فقرتان
- الركن الرابع ٢٥ فقرة
- حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع ٢٥ فقرة
- المسألة الأولى: ٤ فقرات
- المسألة الثانية: ٢١ فقرة
- فروع على القول بـ "التصويب" ٦ فقرات
- المسألة الأولى: فقرتان
- (الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
- القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله فقرة واحدة
- ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول فقرة واحدة
- جواب الفخر عنها
- المسألة الثانية: فقرة واحدة
- (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين فقرة واحدة
- المسألة الثالثة ٣ فقرات
- في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان: ٣ فقرات
- الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة: ٣١ فقرة
- من الطبعة
- القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان: ٦ فقرات
- المسألة الأولى: فقرة واحدة
- في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
- بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
- بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
- بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة فقرة واحدة
- بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
- المسألة الثانية: ٥ فقرات
- في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين فقرتان
- القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
- ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
- بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! فقرتان
- بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي فقرة واحدة
- القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث ٢٢ فقرة
- المسألة الأولى: ٨ فقرات
- في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
- أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها ٦ فقرات
- أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة فقرة واحدة
- أجوبة الفخر عن تلك الأدلة فقرة واحدة
- دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
- المسألة الثانية: ٥ فقرات
- في الكلام على "شرائط الاستفتاء" فقرتان
- هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
- هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
- إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟ ٣ فقرات
- المسألة الثالثة: ٩ فقرات
- هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
- ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة فقرتان
- ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه فقرتان
- ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة ٣ فقرات
- جواب الفخر عنها فقرتان
- القسم الثالث ٣ فقرات
- من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
- المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
- أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
- دليل المتكلمين وبيانه فقرتان
- إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
- طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
- ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
- التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه " فقرة واحدة
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة: ٩٥ فقرة
- المسألة الأولى: ١٤ فقرة
- في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
- تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
- ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
- المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [٢٩ من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه ٣ فقرات
- المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف] فقرتان
- المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]
- المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس" فقرتان
- المسلك الخامس: الدليل العقلي فقرتان
- تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
- الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
- تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
- تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه ٤ فقرات
- تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" فقرة واحدة
- المسألة الثانية: ١٤ فقرة
- في الكلام على "استصحاب الحال"
- تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
- دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له ٣ فقرات
- إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها ٧ فقرات
- تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك فقرتان
- فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه فقرتان
- المسألة الثالثة ٦ فقرات
- في الكلام على "الاستحسان"
- تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
- من الطبعة
- إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل فقرة واحدة
- ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
- تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن -رحمه الله- في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه فقرة واحدة
- بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان" فقرتان
- بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ فقرتان
- المسألة الرابعة: ٩ فقرات
- في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
- تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
- ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس فقرتان
- ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة فقرة واحدة
- جواب الفخر عن تلك الأدلة ٦ فقرات
- فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -رحمه الله- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك فقرتان
- الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي فقرتان
- المسألة الخامسة: ١٧ فقرة
- في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
- ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
- ذكر ما تعلق به المانعون ٥ فقرات
- ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وغيره
- ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ٣ فقرات
- من الطبعة
- ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
- ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز ٣ فقرات
- جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا ٣ فقرات
- جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع فقرتان
- جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
- تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي اختاره، وهو التوقف فقرة واحدة
- المسألة السادسة: ٦ فقرات
- الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
- بيان مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
- بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية" فقرة واحدة
- بيان كيفية تفرعها على "الإجماع" فقرة واحدة
- بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية" فقرة واحدة
- بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
- ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه ٣ فقرات
- المسألة السابعة: ٣ فقرات
- هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
- قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
- تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول فقرة واحدة
- ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل " فقرتان
- المسألة الثامنة: فقرتان
- في الكلام على "الاستقراء المظنون"
- بيان حقيقته والتمثيل له
- إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل فقرتان
- المسألة التاسعة: ٦ فقرات
- في الكلام على "المصالح المرسلة"
- بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف ٣ فقرات
- بيان أن الإمام مالكا -رحمه الله- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك ٣ فقرات
- المسألة العاشرة: ١٠ فقرات
- هل يجوز "الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم" على "عدم وجود الحكم"، أم لا؟
- بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
- تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها ٤ فقرات
- تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصا
- إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا ٦ فقرات
- المسألة الحادية عشرة: ٨ فقرات
- في تقرير وجوه من "الطرق الكلية" التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
- الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته ٤ فقرات
- وأما إن كان الحكم وجوديا فـ "الطرق الكلية" التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، وبيانها ٤ فقرات
- خاتمات النساخ فقرتان
- خاتمة المحقق فقرتان