التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ت ٨٨٥هـ
١٤٬١٤١ فقرة٩٠٩ بابًا، ٤٣١٬٥٩٥ كلمة
الطبعة: تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس، الصفحة ٢ من ٤
- قوله فصل ٣٠ فقرة
- محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته ٢٣ فقرة
- قوله فصل ٣ فقرات
- أمننا من ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد ولا يمكن أحدا ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه انتهى ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من ٤٣ فقرة
- قوله فصل ٣ فقرات
- إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء ٤ فقرات
- كما تقدم انتهى احتج لمالك بحديث إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها متفق عليه عن جابر وخطأ علمائها خبث وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه فيكون حجة وأما قوله ينصع طيبها فبالصاد والعين المهملتين ١٣ فقرة
- قوله فصل ٣ فقرات
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله ٤ فقرات
- اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه ورد ابن مفلح وغيره بأن الخلفاء عام فأين دليل الحصر ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم ٢٠ فقرة
- أدار عليهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما تقدم ذكره وربما قالت الشيعة إن أهل البيت علي رضي الله عنه وحده كما نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ٥ فقرات
- قوله فصل ٨ فقرات
- قوله فصل
- على فعل أحد بلا داع كما تقدم قال الباجي هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب ٣٤ فقرة
- شخصا على فعل كما تقدم قوله وإن لم ينتشر فتارة يكون من صحابي أو من تابعي وتارة يكون من غيرهما فإن كان أحدهما فيأتي ذلك في مذهب الصحابي مفصلا ١١ فقرة
- قوله فصل ١٩ فقرة
- وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صار ١٦ فقرة
- أو يفعله حجة في حياته وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين فإذا رجع بعضهم تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه ٨ فقرات
- قوله فصل
- وهو باطل ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه ٦ فقرات
- حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا فجعل الخلاف في ١٦ فقرة
- قوله فصل ٣١ فقرة
- قوله فصل ٣٩ فقرة
- في أي مكان ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة إذ الخلاف لم يكن استقر ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز قال البرماوي لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجماعة ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع إن المسألة ٨ فقرات
- ثم اتفاقهم سريعا فيهما لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد وقال قوم هو إجماع لا حجة قال البرماوي فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حجة خلافا لقوم يقولون إنه إجماع لا حجة ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما وهل ذلك ١٢ فقرة
- قوله فصل ٦ فقرات
- قوله فصل فقرتان
- أمتي لا تجتمع على ضلالة وانعقد الإجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن أمته لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة وأجيب بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت وهو أعظم الخطأ فيمتنع ١٨ فقرة
- قوله فصل ٧ فقرات
- مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية إنه دينار لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت فصار إلى أقل ما حكي عن النبي ٤ فقرات
- قوله فصل ٤ فقرات
- ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق ٩ فقرات
- قوله فصل ٦ فقرات
- وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهى ٨ فقرات
- والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماع فقرتان
- قوله فصل ٧٧ فقرة
- فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال أخبار النبي
- عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى الثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي
- أمر ونهى الرابعة ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء أحدها قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الثاني أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه ١٣ فقرة
- قوله فصل ٨ فقرات
- في قوله محمد رسول الله مع عدم اعتقاده وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن كقوله ١١ فقرة
- وخبر كل الأمة لأن الإجماع حجة فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال واعترض على الإجماع بأنه إن أريد أنه حجة قطعية كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الفخر الرازي أنه ظني كما تقدم وإن أراد أنه حجة ٣١ فقرة
- الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق فإن المقصود الصفة والموصوف معا ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر انتهى ٣ فقرات
- كذب سعد وفي صحيح مسلم قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب ليدخلن النار فقال ٦ فقرات
- قوله فصل ١٨ فقرة
- أورد البيهقي في كتاب البعث ١٢ فقرة
- ليس المخبر كالمعاين وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت انتهى قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة واحتجاجهم بوجهين ١٥ فقرة
- من كذب علي متعمدا الحديث كما تقدم الكلام عليه وعلى طرقه وعدتهم والمعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض أعني حوض النبي ٣٥ فقرة
- ومن المختلف فيه ما زاده الموفق والآمدي وابن حمدان أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به وهو ضعيف غير محتاج إليه لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم وإن ٢٤ فقرة
- معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين وقيل خمسمائة حكاه الشيخ تقي الدين في المسودة عن قوم ولم نره لغيره ٢٢ فقرة
- قوله فصل ١٨ فقرة
- قوله فصل
- قاله ١٠ فقرات
- ولا ينكره على ما يأتي أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ونحوه قال الشيخ موفق الدين القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار قوله وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم لو نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرق ١٢ فقرة
- قوله فصل
- ولم ينكر دل على صدقه ظنا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم قاله ابن مفلح واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال لاحتمال أنه ما سمعه أو ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه أو بينه قبل ذلك الوقت ونحوه وقيل يدل على صدقه
- لم يبعث لبيان الدنيويات قاله في المحصول ٨ فقرات
- بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة وهو في صحيح ٤ فقرات
- عن الدجال فقبله ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فإنه عقبه لكلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذا ٣ فقرات
- بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ولكن هذا من بهت الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأن ٨ فقرات
- قوله فصل ٦ فقرات
- مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد ١٤ فقرة
- ادرأوا الحدود بالشبهات وفي خبر الواحد شبهة وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة وذلك أعم من أن يكون حدودا أو غيرها قال أيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا يقبله في إثباتها وأجابوا عن ١٠ فقرات
- شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله ٣ فقرات
- بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك فقال حمل ابن ٤ فقرات
- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوج فقرتان
- مسح على الخفين فسأل ابن عمر أباه عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي ٤ فقرات
- عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله ٣ فقرات
- بذلك فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما أراك إلا صدقت رواه مسلم وغير ذلك مما يطول لا يقال أخبار آحاد فيلزم الدور لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإجماع ولا يقال يحتمل أن عملهم بغيرها لأنه محال عادة ولم ١٢ فقرة
- بعث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل لها رد العقل لا يحسن ثم لم يجب في العقلي بل هو أولى وإن ٥ فقرات
- فكاجتهاده واختياره لا يجوز وأن بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة وذكر القاضي وأبو الخطاب المسألة فيما بعد وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم ٣ فقرات
- لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا إنه ٣ فقرات
- قوله فصل
- ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب ٦٢ فقرة
- وكالغيبة والنميمة على الأصح اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائر ٢٢ فقرة
- في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك ١٣ فقرة
- قوله فصل ٢٩ فقرة
- قوله فصل ٧ فقرات
- قال نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه إسناده جيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد وقوله ٨ فقرات
- قوله فصل ١٣ فقرة
- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين رواه الخلال وابن عدي والبيهقي وله طرق قال مهنا لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح قلت سمعته أنت قال من غير واحد ولقائل ٢٠ فقرة
- من الطبعة
- قوله فصل ٥ فقرات
- أنه بال ٣٥ فقرة
- قوله فصل ٥١ فقرة
- في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي ٣٩ فقرة
- بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط ٨ فقرات
- قوله فصل ٨ فقرات
- يقول من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ قال فذكر الأنثيين والرفغ مدرج إنما هو من قول ٣ فقرات
- من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث والله أعلم قوله وغيره مكروه مطلقا هذا القسم الثاني وهو الذي لا يضر وله صور إحداها أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية ٢١ فقرة
- أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي ٦ فقرات
- قوله ويكفي إمكان اللقي عند مسلم وحكاه عن أهل العلم بالأخبار قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم يرد قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين وهو ظاهر كلام فقرة واحدة
- ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله كطارق ابن شهاب وغيرهم وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه ٤ فقرات
- فدل كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع ١٥ فقرة
- قوله فصل فقرة واحدة
- لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فقرتان
- خير القرون قرني متفق عليهما وقال فقرة واحدة
- فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم قلت من أثنى الله عليه بهذا الثناء لا يكون عدلا فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسوله ٧ فقرات
- قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة وقال أبو زيد الدبوسي بشرط أن يعمل بروايته السلف أو يسكتوا عن الرد مع الانتشار أو تكون موافقة للقياس وإلا فلا يحتج بها وهذا ضعيف ٣ فقرات
- أو رآه يقظة حيا عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم عدول فلابد من بيان الصحابي من هو وما الطريق في معرفة كونه صحابيا وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة المختار منها ما ذهب ٣ فقرات
- حتى يدخل الأعمى وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا وهو ظاهر وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خويلد بن خالد الهذلي لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي ٥ فقرات
- إنه يبعث أمه وحده كما رواه النسائي ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته وقولنا ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي ٧ فقرات
- قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ودخل في قولنا من لقي من جيء به إلى النبي ٤ فقرات
- من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة ولهذا قال أنزل من بعد موسى الأحقاف وذكر في أسمائهم شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر وقد استشكل ابن الأثير في أسد الغابة قول من ذكرهم في ٤ فقرات
- وآمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين فائدة قال بعض العلماء خرج من الصحابة من رآهم النبي ١٣ فقرة
- واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم
- أو دخلنا عليه ونحوه لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي ٥ فقرات
- أحد أو حال رؤيته إياه وبين مدعي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه لأن مثل ذلك يشتهر وينقل انتهى وهو قول حسن قوله الثانية لو قال تابعي عدل فلان صحابي لم يقبل في الأصح وهو ظاهر كلامهم ٥ فقرات
- الجزء ٥ ١٬٦٤١ فقرة
- قوله فصل في مستند الصحابي المختلف
- نوعان أحدهما لا خلاف فيه إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله سمعت النبي
- يقول أو يفعل كذا وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا النوع الثاني ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح بل محتمل الواسطة وهو مراتب فقرتان
- كذا أو فعل كذا أو أقر على كذا فهذا من المختلف فيه والصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك وقولنا قال ٤ فقرات
- وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة نقله الآمدي وابن الحاجب عنه ورده السبكي في شرح المختصر وقال المنقول عنه في التقريب أنه محمول على السماع انتهى قلت يحتمل أن له قولين إذا علم ذلك فقرتان
- بكذا أو نهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا فحكمه حكم قال النبي ٨ فقرات
- وأنه هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص وحرم عليهم تبليغا عن الله تعالى وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيين والإسماعيلي ٨ فقرات
- هو القديم ونقله غيره حتى قيل إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد وقيل موقوف نقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي قوله قد يكون قوله من السنة مستحبا كما
- وكنا نرى أيضا كل ذلك حجة أطلقه ٥ فقرات
- وإلا فلا وهو قول الشافعي انتهى وتبع في ذلك المجد في مسودته وهو توجيه احتمال لابن مفلح ونقله النووي في أوائل شرح مسلم عن جماعة منهم الشيخ أبو إسحاق واختاره القرطبي أيضا ١١ فقرة
- فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قال ٥ فقرات
- قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم فقرتان
- فصرح برفعه ٣ فقرات
- وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلك ٤ فقرات
- قوله فصل ٦ فقرات
- بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغ ٨٤ فقرة
- حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي
- قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال ٢١ فقرة
- يبلغ الغائب بالكتابة إليه وكان
- بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني ٤١ فقرة
- قوله فصل ١٥ فقرة
- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون ٤ فقرات
- حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك وكان أنس إذا حدث عنه ٤ فقرات
- البراء بن عازب عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال ورسولك قال لا ونبيك متفق عليه رد إنما يجوز لمن علم المعنى وفائدة قوله للبراء عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة ١٠ فقرات
- الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي ٥ فقرات
- فيجعل الإنسان قال النبي ٣ فقرات
- قوله فصل ٤ فقرات
- قضى باليمين مع الشاهد ١٤ فقرة
- قوله فصل ٣ فقرات
- خبر ٢٣ فقرة
- في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قال فقرتان
- أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ٣ فقرات
- فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده ٨ فقرات
- أخرى وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية قاله ابن مفلح وقطع به الرازي وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة وحكاه في منهاج البيضاوي قولا في المسألة وعلله فقال لأن إهماله يدل على الضعف وحمله ٧ فقرات
- حديث لا نكاح إلا بولي ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ٤ فقرات
- قوله فصل ٤ فقرات
- عن بيع الثمرة حتى تزهي فيترك حتى تزهي وكقوله ٤٠ فقرة
- توضؤوا مما مست النار فقال أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي
- أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ويجتهد في القياس في ٨ فقرات
- قوله فصل
- عند أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين وهو ظاهر كلام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين ٣ فقرات
- على مذهبهم وكسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي ٣ فقرات
- وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا فسمى ٣ فقرات
- أو لا وفيه نظر قوله فلو قاله تابع التابعي أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهم ٢٥ فقرة
- من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي ١٦ فقرة
- أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر ٤ فقرات
- وهو واضح جدا قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري أحاديث مثل هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي
- بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة والله أعلم فقرتان
- باب الأمر
- من الطبعة
- باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ٦ فقرات
- صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء ٧١ فقرة
- قوله فصل ٥ فقرات
- هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ١٥ فقرة
- صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف نحو وصل عليهم التوبة ٩ فقرات
- استاكوا الثالث الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا المائدة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة ٦ فقرات
- لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقال لعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرة ٨ فقرات
- لبني تميم أبشروا وقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه الحادي عشر التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت وقوله ١٣ فقرة
- لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر رواه البخاري ٣ فقرات
- وهو على تبوك كن أبا ذر ٧ فقرات
- قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنين ١٠ فقرات
- كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك مما فيه نظر منها وهو ٣ فقرات
- فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترى ٨ فقرات
- قوله فصل ٧ فقرات
- أسهل مما نهى عنه قال جماعة من أصحابنا لعله أراد لأن جماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصه وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب ووجه هذا القول أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ٥ فقرات
- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنه ١٣ فقرة
- المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل ١٠ فقرات
- قوله فصل ٩٥ فقرة
- قوله فصل ٥٤ فقرة
- قوله فصل ٧ فقرات
- وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجاب ١٧ فقرة
- في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي ٢٢ فقرة
- قوله فصل ١٢ فقرة
- قوله فصل
- لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها وقوله عليه السلام مروهم بها لسبع وأمر أهلك بالصلاة طه ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك تعديا وتناقضا لقوله للعبد لا تفعل وخالف بعضهم منهم ٣ فقرات
- مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة ٦ فقرات
- وقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها ٤ فقرات
- قوله فصل ٢٨ فقرة
- باب النهي
- من الطبعة
- قوله باب النهي ٦ فقرات
- لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول مثله المحلي وغيره كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة الثالث التحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الحجر ٢٣ فقرة
- قوله فصل ١٤ فقرة
- لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقوله
- قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعة ٤ فقرات
- لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك قال ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة وإنما يراد نفي حكمه فإذا وجد الفعل على الصفة ٥٦ فقرة
- لا تمش في نعل واحدة فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ولا عن نزعهما ولذلك قال ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا الثالث أن يكون نهيا عن الجميع أي كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والربا والسرقة ٥ فقرات
- من الطبعة
- باب العام
- من الطبعة
- قوله باب ٣٢ فقرة
- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجاز قوله والخاص بخلافه أي بخلاف العام أي ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل قال القطب ١٩ فقرة
- قوله فصل ١٦ فقرة
- قوله فصل ٨ فقرات
- لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي ٤ فقرات
- فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبي ١٠ فقرات
- فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا فقال ابن شهاب أراه عليا قال مالك وبلغني عن الزبير مثل ذلك وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل لا يستوي ٩ فقرات
- قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل ولما ضرب ابن مريم مثلا الزخرف إن الذين سبقت الأنبياء إسناده جيد رواه ابن مردويه عن ابن عباس ٣٦ فقرة
- هو المعبر عن الكتاب والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر انتهى وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني في شرح المحصول وغيرهم قال القرافي وتابعه ابن قاضي الجبل في أصوله صيغ العموم وإن كانت عامة في ١١ فقرة
- قوله فصل ٨ فقرات
- أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ١٩ فقرة
- حكاية عن ربه ٩ فقرات
- في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة أي لم يكن كل من الأمرين لكن بحسب ظنه ١٣ فقرة
- ارتدت العرب قاطبة ٧ فقرات
- في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض رواه البخاري ومسلم وقيل لا تعم فلا تفيد الاستغراق وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي وحكي أيضا عن جمع من ٢٤ فقرة
- فصل ٩ فقرات
- وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى ٣٧ فقرة
- قوله فصل ٢٦ فقرة
- وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة ٨ فقرات
- الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون ٥ فقرات
- فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وشهادته تعالى علمه وغيره إقرار بذلك وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء النكاح العقد والوطء ١٣ فقرة
- في منع كون الصلاة من الله الرحمة الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في ٥١ فقرة
- قوله فصل ٢٨ فقرة
- قوله فصل ١٥ فقرة
- هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن ١٠ فقرات
- قوله فصل
- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبي فقرتان
- يتخولنا بالموعظة فالمراد هنا الاستمرار ٤ فقرات
- إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ومنه كان يعالج من التنزيل شدة فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار قال ابن مفلح وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أو لا فلهذا قال جماعة يصح ويصدق على وجود ٤ فقرات
- أجود الناس الحديث ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر نحو كان النبي
- لحله وحرمه ٤ فقرات
- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة سبع وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن كان هل تدل على الانقطاع أو لا اختيار ٣ فقرات
- قال ابن مفلح في أصوله وأما الأمة فلم تدخل بفعله
- أما أنا فأفيض الماء ٤ فقرات
- قوله فصل ٦ فقرات
- قوله فصل ٦ فقرات
- في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون ٥ فقرات
- قوله فصل فقرتان
- فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية ٩ فقرات
- الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص ١٠ فقرات
- قوله فصل
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ١٠ فقرات
- قوله فصل
- نحو قوله تعالى يا أيها المزمل المزمل ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم واختاره ابن السمعاني وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له فقرتان
- من ذلك كان من باب العام المخصوص ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان وقال التميمي وأبو الخطاب وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم لا يعمهم إلا بدليل يوجب التشريك إما ٣ فقرات
- سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال ١١ فقرة
- بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا وذلك مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر فخطابه بذلك من مجاز التركيب وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له نحو أنبت الربيع ٤ فقرات
- لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده انتهى فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع أحدها يكون مختصا به بلا نزاع والثاني دخول أمته معه بلا نزاع والثالث محل الخلاف تنبيه عكس هذه المسألة نحو يا ٥ فقرات
- فيه الخلاف المتقدم والصحيح أنه يعمه على ما تقدم لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى قلت هو كما قاله ٥ فقرات
- مبعوثا إلى الجميع رد بالمنع فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ولا يلزم شركة الجميع في الجميع قالوا هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذه الجزية من مجوس هجر وغير ذلك فقرتان
- مروا أبا بكر فليصل بالناس فلا يدخل فيه غيره وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم قالت الحنفية لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع واختار أبو المعالي أنه يعم هنا وأنه قول ٩ فقرات
- لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص واستدل للأول وهو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز ودية الجنين ٥ فقرات
- أو قضى يعم ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد فلا يكون عاما قالوا لنا ما تقدم من القطع والتخصيص قلنا سبق جوابهما قالوا يلزم عدم فائدة حكمي على الواحد ٤ فقرات
- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر قال صاحب القواعد الأصولية في مختصره في الأصول وحكم فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر وفرق أبو المعالي وغيره ٥ فقرات
- قوله فصل ٣٣ فقرة
- قوله فصل
- من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن فأقرها النبي ٤ فقرات
- من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها والصحيح من مذهبنا ومذهب الجمهور أنها تقتل لدخولها في الحديث تنبيه قد تقدم من الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك من الاستفهامية وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج من الموصولة ١٦ فقرة
- عند معظم العلماء بل أكثرهم قطع بذلك كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا النساء قل يا أهل الكتاب تعالوا ٣ فقرات
- إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم والمراد اليهود والنصارى وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في مسودته فقال يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى قال لأن شرعه عام لبني فقرتان
- عند الأكثر من العلماء حيث لا قرينة مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا البقرة يا عباد لا خوف عليكم الزخرف هل يشمل الرسول ٥ فقرات
- مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع بأنه ٥ فقرات
- داخل في الحكم كالأمة قطعا ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي وتظهر فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو داخل فنسخ أي إذا دخل وقت العمل لأن ذلك شرط المسألة وإلا فلا ٥ فقرات
- وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب وأن لا يكون قسيما للخبر انتهى قال البرماوي مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى يا أيها الناس يا أيها فقرة واحدة
- بالضرورة إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ الأنعام وقوله
- مرسلا إليهم بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال بل مطلق الخطاب كاف والله أعلم ١٩ فقرة
- أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام في المسألة وجهان لأصحابنا المشهور في المذهب جواز ذلك له وخالف ابن حامد في ذلك وقال الشيخ موفق الدين يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم النبي ٤ فقرات
- قوله فصل ١٥ فقرة
- الجزء ٦ ٢٬١٢٢ فقرة
- باب التخصيص
- من الطبعة
- قوله باب التخصيص ٢٧ فقرة
- قوله فصل ٧١ فقرة
- إلا أهل الذمة فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل وقدم هذا القول في جمع الجوامع ٤ فقرات
- لا بدع فيه لأن الكلامين كالواحد لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال لا في كل استثناء من متكلمين ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي
- بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهم منه أنه يريد استثناء ولأجل ذلك أعاد النبي ٥٩ فقرة
- قوله فصل ٣٤ فقرة
- قوله فصل ٨ فقرات
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كان ١٨ فقرة
- قوله فصل فقرة واحدة
- والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب ٥٤ فقرة
- قوله فصل ٣٧ فقرة
- أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم ٣٠ فقرة
- قوله فصل ١٢ فقرة
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فجعل ذلك غاية المقاتلة وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي فإن المقصود ٤ فقرات
- لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا وأيضا فهو استثناء شرط أي لا صلاة إلا ٢٠ فقرة
- قوله فصل ٧٦ فقرة
- قوله فصل التخصيص المنفصل ١٧ فقرة
- قوله فصل ١٥ فقرة
- أنه صام في سفر ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله ٥ فقرات
- مبينا وقد قال تعالى لتبين للناس النحل عروض بقوله تبيانا لكل شيء النحل ثم عليه السلام مبين لهما قوله وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح ما تقدم في المسألة
- لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه لأنه عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت مثله قوله
- نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثاني ١٢ فقرة
- فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة فإن الكل منزل تنبيه لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر ٥ فقرات
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة فقرتان
- قوله فصل تخصيص السنة بالكتاب
- ما أبين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين النحل ومن أمثلته قوله ١٨ فقرة
- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أن ١٤ فقرة
- قوله فصل
- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسناد ٦ فقرات
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله ١٤ فقرة