إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
ناصر الدين الألباني، ت ١٤٢٠هـ
١٦٬٠٩٢ فقرة٢٬٣٢١ بابًا، ٥٧٧٬٠٩١ كلمة
الطبعة: المكتب الإسلامي - بيروت، الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
حواشي الكتاب من كلام مؤلفه، وهي معروضة تحت فقراتها.
الفهرس، الصفحة ٧ من ٨
- (١٩٢١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص ١٨٤) . ١٦ فقرة
- (١٩٢٤) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ". ٤ فقرات
- (١٩٢٥) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ". ٥ فقرات
- (١٩٢٦) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص ١٨٧) . ٦ فقرات
- (١٩٢٧) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص ١٨٨) . ٨ فقرات
- (١٩٢٨) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص , ورواه أحمد بنحوه. ١٩ فقرة
- (١٩٢٩) - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص ١٨٨) . ٢١ فقرة
- فصل ٢٨ فقرة
- (١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ". فقرتان
- (١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى. ٢٦ فقرة
- (١٩٤١) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص ٢٠١) . ٣ فقرات
- (١٩٤٢) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ". ٢٠ فقرة
- (١٩٤٩) - (حديث (ابن عمر) [١] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد. ١٥ فقرة
- (١٩٥٠) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ١٥ فقرة
- (١٩٥٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود. ٩ فقرات
- (١٩٥٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود. ٤ فقرات
- (١٩٥٦) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد. ٣ فقرات
- (١٩٥٧) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ". ١٣ فقرة
- (١٩٦١) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ". ٢٠ فقرة
- (١٩٦٩) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال. ٤ فقرات
- (١٩٧٠) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم. ١٢ فقرة
- (١٩٧٥) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ". ١٣ فقرة
- (١٩٨٢) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود. ٨ فقرات
- (١٩٩٠) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. ٣ فقرات
- (١٩٩٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه. ٦ فقرات
- (١٩٩٤) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص ٢١٤) . ٣ فقرات
- (١٩٩٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (١) : ٣ فقرات
- باب عشرة النساء ٦٧ فقرة
- (١٩٩٧) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم. ١٠ فقرات
- (١٩٩٨) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى. ٤٢ فقرة
- (١٩٩٩) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض ١٣ فقرة
- (٢٠٠٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ". فقرتان
- فصل ٦٦ فقرة
- (٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ". ١٢ فقرة
- (٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه. ٢٤ فقرة
- (٢٠٠٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم. ١٩ فقرة
- (٢٠٠٩) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه. ٤ فقرات
- (٢٠١٠) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص. ٧ فقرات
- فصل ١٧ فقرة
- (٢٠١٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه ١٥ فقرة
- (٢٠٢٢) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى. فقرتان
- فصل ٢٣ فقرة
- (٢٠٢٥) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (١) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه. ٧ فقرات
- (٢٠٢٧) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ". ٧ فقرات
- (٢٠٢٨) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه ٣ فقرات
- (٢٠٣٠) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه. ٦ فقرات
- (٢٠٣٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى. ١٤ فقرة
- (٢٠٣٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه. ٦ فقرات
- كتاب الطلاق ٥٢ فقرة
- (٢٠٤٠) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". ٢١ فقرة
- (٢٠٤١) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ". ١٢ فقرة
- (٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ". ٥ فقرات
- (٢٠٤٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عتاق (١) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ٩ فقرات
- (٢٠٤٨) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى ٥ فقرات
- (٢٠٥٥) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا. ١٠٨ فقرة
- (٢٠٦٠) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم. ٥٢ فقرة
- (٢٠٧٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ". فقرتان
- فصل ١٠ فقرات
- (٢٠٧٤) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". ١٠ فقرات
- فصل ١٢ فقرة
- (٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى. ١٢ فقرة
- كتاب الإيلاء ٤٨ فقرة
- (٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه. ٤٨ فقرة
- (٢٠٩٣) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ". فقرتان
- (٢٠٩٤) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ". فقرة واحدة
- (٢٠٩٩) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت " فقرتان
- (٢١٠٠) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى. ١١ فقرة
- (٢١٠٨) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه. فقرة واحدة
- (٢١٠٩) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود. فقرتان
- فصل ٥ فقرات
- (٢١١٠) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه. ٣ فقرات
- (٢١١١) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (١) رواه الشافعى فى " مسنده ". فقرتان
- كتاب العدة ٢١ فقرة
- (٢١١٣) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين " ٨ فقرات
- (٢١١٧) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة. ١٠ فقرات
- (٢١٢٠) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه. ٣ فقرات
- فصل ١٠ فقرات
- (٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك. فقرتان
- (٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى. فقرتان
- (٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى. ٦ فقرات
- (٢١٣٠) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه. فقرتان
- (٢١٣١) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى. ٥ فقرات
- (٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد. فقرة واحدة
- (٢١٣٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ". ٢٥ فقرة
- (٢١٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود ٣ فقرات
- (٢١٣٥) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ". ٣ فقرات
- (٢١٣٦) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن ٨ فقرات
- (٢١٤٣) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ". ١٧ فقرة
- (٢١٤٨) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم. ٦ فقرات
- (٢١٤٩) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان " ٥ فقرات
- (٢١٥١) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه. فقرتان
- (٢١٥٥) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ". ٤ فقرات
- (٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى. ٨ فقرات
- (٢١٧١) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى. فقرتان
- فصل ٤٤ فقرة
- (٢١٧٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده. ١٨ فقرة
- (٢١٧٨) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ١٢ فقرة
- (٢١٧٩) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم. ٩ فقرات
- (٢١٨٠) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى. ٥ فقرات
- (٢١٨٦) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه. ٤ فقرات
- باب الحضانة ٣٦ فقرة
- (٢١٨٧) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود. ٣ فقرات
- (٢١٨٨) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ". ٣٣ فقرة
- كتاب الجنايات ٢٣٦ فقرة
- [الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦] ٦٥ فقرة
- (٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه. ٢١ فقرة
- (٢١٩٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط ٢٦ فقرة
- (٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود. فقرتان
- (٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه. ٥ فقرات
- (٢٢٠٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت ١١ فقرة
- (٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود. ٧ فقرات
- (٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد. ٣ فقرات
- (٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى. ٥ فقرات
- (٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ". ٤ فقرات
- (٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة. فقرة واحدة
- (٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد ٢٧ فقرة
- (٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك. ٩ فقرات
- (٢٢١٦) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ". ٥ فقرات
- (٢٢٢١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا. ٤ فقرات
- (٢٢٢٢) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود. ٣ فقرات
- (٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] . ٩ فقرات
- (٢٢٢٦) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ٣ فقرات
- فصل ٨٢ فقرة
- (٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم. ٧ فقرات
- (٢٢٢٨) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد. ٣ فقرات
- (٢٢٢٩) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه. ٣٥ فقرة
- (٢٢٣٠) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى. ٢٦ فقرة
- (٢٢٣١) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ". ٨ فقرات
- (٢٢٣٣) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ". ٣ فقرات
- باب شروط القصاص ٦ فقرات
- (٢٢٣٤) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره. فقرة واحدة
- (٢٢٣٥) - (روى نمران بن جارية (١) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ". ٥ فقرات
- فصل ١٧ فقرة
- (٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه. ٥ فقرات
- (٢٢٣٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى. ١٢ فقرة
- (٢٢٤٥) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود. ٧ فقرات
- (٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ". فقرة واحدة
- (٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود. ٣ فقرات
- (٢٢٤٨) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ". ٣ فقرات
- (٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ. فقرتان
- (٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ". ٦ فقرات
- (٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد. ٥ فقرات
- (٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ". ٤ فقرات
- (٢٢٥٣) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". فقرتان
- (٢٢٥٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى ٨ فقرات
- (٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ". فقرتان
- (٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف. ٣ فقرات
- (٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث. فقرتان
- (٢٢٦٢) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد. ٧ فقرات
- (٢٢٧٠) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم. ١١ فقرة
- (٢٢٧١) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى. ١٠ فقرات
- (٢٢٧٨) - (حديث: " وفى السمع الدية ". ٣ فقرات
- (٢٢٨١) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية " ٣ فقرات
- (٢٢٨٢) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ". ٤ فقرات
- (٢٢٩٥) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية ". فقرة واحدة
- فصل ١٧ فقرة
- (٢٢٩٦) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى. ٥ فقرات
- (٢٢٩٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود. ٣ فقرات
- (٢٢٩٨) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه. ٦ فقرات
- (٢٢٩٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ". فقرة واحدة
- (٢٣٠٠) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية ". فقرتان
- باب العاقلة ٤٤ فقرة
- (٢٣٠٢) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى. فقرتان
- (٢٣٠٣) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ". ٢٩ فقرة
- (٢٣٠٦) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ". ٣ فقرات
- (٢٣٠٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ". فقرة واحدة
- (٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس. ٦ فقرات
- باب كفارة القتل ٥ فقرات
- (٢٣٠٩) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود. ٥ فقرات
- كتاب الحدود ٩٦٥ فقرة
- [الأحاديث ٢٣١٠ - ٢٣٣٦] ١٤٥ فقرة
- (٢٣١٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ". فقرتان
- (٢٣١١) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى. فقرتان
- (٢٣١٢) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت , قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها ". ٣ فقرات
- (٢٣١٣) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ". ١١ فقرة
- (٢٣١٧) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتينى به ". ٢٦ فقرة
- (٢٣١٩) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه. ٤٤ فقرة
- (٢٣٢٣) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه ". فقرة واحدة
- (٢٣٢٤) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها ". فقرتان
- (٢٣٢٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود. ٥ فقرات
- (٢٣٢٦) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه. ٤ فقرات
- (٢٣٢٧) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه. ٢٠ فقرة
- (٢٣٢٨) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ". ٤ فقرات
- (٢٣٣١) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ". ٦ فقرات
- (٢٣٣٢) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ". ٣ فقرات
- (٢٣٣٥) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر ". ١٠ فقرات
- (٢٣٣٦) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد. فقرتان
- باب حد الزنا ١٨٧ فقرة
- (٢٣٣٧) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم , قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك , قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه. ٣ فقرات
- (٢٣٣٨) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال ٧ فقرات
- (٢٣٣٩) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا والغامدية , ورجم الخلفاء بعده ". ١٢ فقرة
- (٢٣٤٠) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (١) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى. ٢١ فقرة
- (٢٣٤١) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره. ١٠ فقرات
- (٢٣٤٢) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما , وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد. ٥ فقرات
- (٢٣٤٣) - (روى ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه. فقرتان
- (٢٣٤٤) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم " ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ". ٥ فقرات
- (٢٣٤٥) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك. ٣ فقرات
- (٢٣٤٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت ٦ فقرات
- (٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى. ١٧ فقرة
- (٢٣٤٩) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ". ٥ فقرات
- (٢٣٥٠) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى. ١١ فقرة
- (٢٣٥١) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى. ٢٤ فقرة
- (٢٣٥٢) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ". ٤ فقرات
- (٢٣٥٣) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت , فقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى. ٩ فقرات
- (٢٣٥٤) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة , والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى. فقرتان
- (٢٣٥٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى. ٩ فقرات
- (٢٣٥٦) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه. ٣ فقرات
- (٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق. فقرتان
- (٢٣٥٨) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم. فقرتان
- (٢٣٥٩) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود. ٥ فقرات
- (٢٣٦٠) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه. فقرتان
- (٢٣٦١) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة , ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ". ١٠ فقرات
- (٢٣٦٢) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد. ٥ فقرات
- (٢٣٦٣) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [١]
- (٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ". ٣ فقرات
- باب حد القذف فقرتان
- (٢٣٦٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه. فقرتان
- فصل ١١ فقرة
- (٢٣٦٦) - (روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضى ". رواه ابن السنى. ٧ فقرات
- (٢٣٦٧) - (حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , ليست من الله فى شىء , ولن يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود. ٤ فقرات
- فصل ٣٥ فقرة
- (٢٣٦٨) - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: " لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته ". ٤ فقرات
- (٢٣٦٩) - (وروى عن ابن مسعود أنه قال: " لا حد إلا فى اثنتين: قذف محصنة , أو نفى رجل عن أبيه ". فقرتان
- (٢٣٧٠) - (حديث: " العينان تزنيان وزناهما النظر , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشى , ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ". ٢٤ فقرة
- (٢٣٧١) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية , فجلده عمر الحد ". ٣ فقرات
- (٢٣٧٢) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ". فقرتان
- باب حد المسكر ١٠٢ فقرة
- (٢٣٧٣) - (عن ابن عمر مرفوعا: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم. ١٣ فقرة
- (٢٣٧٤) - (قال عمر: " نزل تحريم الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل " متفق عليه. فقرتان
- (٢٣٧٥) - (عن ابن عمر مرفوعا: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى. ٢٠ فقرة
- (٢٣٧٦) - (عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود. ٤ فقرات
- (٢٣٧٧) - (حديث: " أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود , ثمانين , فضرب عمر ثمانين , وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام " رواه أحمد ومسلم. ٤ فقرات
- (٢٣٧٨) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى. ١٣ فقرة
- (٢٣٧٩) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ". ٣ فقرات
- (٢٣٨٠) - (روى حصين بن المنذر: " أن عليا جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى " رواه مسلم. ٣ فقرات
- (٢٣٨١) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه. ٥ فقرات
- (٢٣٨٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". فقرتان
- (٢٣٨٣) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ". فقرتان
- (٢٣٨٤) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ". فقرة واحدة
- (٢٣٨٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " رواه أبو داود. فقرتان
- (٢٣٨٦) - (حديث: " اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل " رواه الشالنجى. فقرتان
- (٢٣٨٧) - (عن ابن عمر فى العصير: " اشربه ما لم يأخذه شيطان , قيل: وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة " حكاه أحمد وغيره. فقرتان
- (٢٣٨٨) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ٦ فقرات
- (٢٣٨٩) - (عن أبى هريرة قال: " علمت [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائظ فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر " رواه أبو داود والنسائى. ٧ فقرات
- (٢٣٩٠) - (أثر: " إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (١) ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه " رواه النسائى. ٣ فقرات
- (٢٣٩١) - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء ". ٣ فقرات
- (٢٣٩٢) - (قال البخارى: " رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث , وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ". ٥ فقرات
- باب التعزير ٢٤١ فقرة
- (٢٣٩٣) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق , يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ". ٤ فقرات
- (٢٣٩٤) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها , فقال: أصليت معنا قال: نعم , فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه. ٣ فقرات
- (٢٣٩٥) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ". فقرتان
- (٢٣٩٦) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه. فقرتان
- (٢٣٩٧) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود. ٦ فقرات
- (٢٣٩٨) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد. ٥ فقرات
- (٢٣٩٩) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ". فقرتان
- (٢٤٠٠) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ". فقرة واحدة
- (٢٤٠١) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (١) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ". ٦ فقرات
- (٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه. ١٤ فقرة
- (٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود. ٢١ فقرة
- (٢٤٠٤) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى.
- (٢٤٠٥) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ١٠ فقرات
- (٢٤٠٦) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه ". فقرتان
- (٢٤٠٧) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى. ٣ فقرات
- (٢٤٠٨) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. فقرتان
- (٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد فقرتان
- (٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه. ٥ فقرات
- (٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. فقرتان
- (٢٤١٢) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة. ٢١ فقرة
- (٢٤١٤) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة. ١٤ فقرة
- (٢٤١٥) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى. فقرتان
- (٢٤١٦) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ". ٨ فقرات
- (٢٣١٧) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ". ٣ فقرات
- (٢٤١٨) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ". فقرتان
- (٢٤١٩) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ". ٤ فقرات
- (٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ". ٣ فقرات
- (٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ". ٤ فقرات
- (٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت ٨ فقرات
- (٢٤٢٤) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ". فقرتان
- (٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا. ٤ فقرات
- (٢٤٢٦) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ٤ فقرات
- (٢٤٢٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ , قل: لا , فقال: لا , فتركه ". ٥ فقرات
- (٢٤٢٨) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة ". ٣ فقرات
- (٢٤٢٩) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ". ٥ فقرات
- (٢٤٣٠) - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ") . ١٢ فقرة
- (٢٤٣١) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) . ٦ فقرات
- (٢٤٣٢) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد , وفي إسناده الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف) . ٣ فقرات
- (٢٤٣٣) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه ". فقرتان
- (٢٤٣٤) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق ١٥ فقرة
- (٢٤٣٥) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) . ١١ فقرة
- (٢٤٣٨) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ". فقرتان
- (٢٤٣٩) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") . ٦ فقرات
- باب حد قطاع الطريق ١٧ فقرة
- (٢٤٤٠) - (قال ابن عباس نزلت {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون} في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين , وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) . ٧ فقرات
- (٢٤٤١) - (" وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين ". ٣ فقرات
- (٢٤٤٢) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ". فقرتان
- (٢٤٤٣) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ". فقرتان
- (٢٤٤٤) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب , ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ". فقرة واحدة
- (٢٤٤٥) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ". فقرتان
- فصل في دفع الأذى ٦٢ فقرة
- (٢٤٤٧) - (وعن ابن عمر مرفوعا: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " رواه الخلال بإسناده. فقرتان